العودة   منتديات شبكة حياة > حياة العامة > الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه
التسجيل التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

فتاوى منوعة لكِ أيتها الحبيبة ..

فتاوى منوعة لكِ أيتها الحبيبة .. حكم استعمال بعض الاشياء المطلية بالذهب و الفضة؟ جاء الشرع بتحريم آنية الذهب و الفضة على الرجال و النساء

الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2013, 02:15 AM   المشاركة رقم: 1
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية صفحة أمل
الكاتبة:
اللقب:
مشرفة قسم الفتاة المسلمة
عرض البوم صور صفحة أمل  
معلومات العضوة

التسجيل: 8-1-2013
العضوية: 86620
الدولة: لبنان
المشاركات: 549
بمعدل : 0.13 يوميا
معدل التقييم:

الحالة:
صفحة أمل غير متواجد حالياً

هام

فتاوى منوعة لكِ أيتها الحبيبة ..


حكم استعمال بعض الاشياء المطلية بالذهب و الفضة؟



فتاوى منوعة لكِ أيتها الحبيبة .. 321427_565161830163652_250847520_n.jpg



جاء الشرع بتحريم آنية الذهب و الفضة على الرجال و النساء ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة). رواه البخاري و مسلم.
و الإناء المطلي بالذهب حكمه حكم إناء الذهب، و قاس جمهور العلماء استعمال الذهب ـ في غير الحلي ـ على الآنية، فذهبوا إلى تحريم ذلك على الرجال و النساء، و إنما أبيح للنساء التحلي بالذهب لحاجتهن إلى ذلك.
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: "إذا ثبت - يعني التحريم - في الشرب: فالأكل كذلك، و التطيب ، لاستوائهم في الاستعمال ، فيكون الوارد فيها يكون وارداً فيما هو في معناها، و لأنها تنعم بتنعم المترفهين و المسرفين و تشبه بهم، قال الله تعالى فيهم: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا}، و قال عليه الصلاة و السلام: (من تشبه بقوم فهو منهم)، و يستوي فيه الرجال و النساء، و كذا الأكل بملعقة من الذهب و الفضة و الاكتحال بميلها و ما أشبه ذلك من الاستعمالات..." انتهى باختصار.
(البحر الرائق: 8/210-211).
و قال ابن القيم رحمه الله: "و هذا التحريم لا يختص بالأكل و الشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، و لا يتوضأ بها، و لا يدهن فيها، و لا يكتحل منها، و هذا أمر لا يشك فيه عالم"..
(إعلام الموقعين: 1/207).
و قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: "أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج، و ما حرم اتخاذ الآنية منه، حرم اتخاذ الآلة منه، و لو كانت ميلاً و هو ما يكتحل به، و مثل الميل في تحريم اتخاذه و استعماله من الذهب و الفضة: قنديل، و سرير، و كرسي، و نعلان، و ملعقة، و أبواب، و رفوف".
(كشاف القناع: 1/51).
و قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الأقلام من الذهب و الفضة لا يجوز استعمالها للرجال و النساء جميعاً؛ لأنها ليست من الحلية و إنما هي أشبه بأواني الذهب و الفضة، و الأواني من الذهب و الفضة محرمة على الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، و لا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا-يعني: الكفرة-، و لكم في الآخرة). متفق على صحته.
(مجموع فتاوى ابن باز: 19/72).
و جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "لم يثبت فيما نعلم النهي عن استعمالهما - الذهب و الفضة - في غير الأواني و اللباس و خواتم الذهب للرجال ؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر و اجتهاد، و الأقرب تحريم استعمالها؛ لأنه مظنة السرف و الخيلاء، و مظهر من مظاهر الكبر، فوجب إلحاقها بأواني الذهب و الفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة ".
(فتاوى اللجنة الدائمة: 24/75).
و سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات و الأشياء المطلية بالذهب في أمور عدة، كالساعات، و الأقلام، و أيدي أبواب، و بعض الأواني، و أشياء كثيرة جداً، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف، و ما حكمها؟
فأجاب:
"إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء، فلا يكتب بالقلم، و لا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة، و لا يشرب في الأواني المذهبة، حتى و لو فنجان القهوة و الشاي أو الملعقة... إلخ.
أما الساعة، و النظارة، و الخاتم، فتصح للنساء دون الرجال ".
و أفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضاً بتحريم استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب؛ على الرجال و النساء".
(المنتقى من فتاوى الفوزان: 3/كتاب الطهارة ص 6 ، 7).
بناء على ما سبق: لا يجوز استعمال الجوالات و الأقلام و غيرها من غير الملبوس و التحلي بها المطلية بالذهب و الفضة، لا للرجال و لا للنساء، إلا ما ورد النص بإباحتها.. و الأصل في المسلمين التباعد عن كل ما فيه فخر و خيلاء و كبر، و إسراف..
و يجوز للنساء التحلي بالذهب و الفضة و لبسها كخاتم أو سلسلة.. أو نحوها مما تلبسه النساء.. و يحرم الذهب للرجال و يجوز لبس الفضة كخاتم فضة أو ساعة.. أو نحوه مما يلبسه الرجال إلا ما ورد نص بتحريمه لاعتبارات أخرى كالأساور و السلاسل.. و غيرها مما لا يلبسه إلا النساء.. فهذا محرم و لو كان من حديد أو نحوه.. فهو محرم لا لذاته بل لأن فيه تشبه بالنساء.. و الله أعلم .
و أنظر: موقع الإسلام سؤال و جواب

مواضيع قد تعجبك:


رد مع اقتباس
جديد المواضيع في قسم الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه

قديم 02-12-2013, 03:49 AM   المشاركة رقم: 2

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
عضوية التاج الفضي


افتراضي رد: فتاوى منوعة لكِ أيتها الحبيبة ..

طرح قيم ومميز بارك الله فيك وجزاك خيرا


رد مع اقتباس

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO