منتديات شبكة حياة

منتديات شبكة حياة (http://www.hayah.cc/forum/)
-   سوق نسائي - حياة مول - عرروض نسائيه - تاجرات - مندوبات (http://www.hayah.cc/forum/57/)
-   -   فتاوى مهمة لجميع التاجرات(ارجو قراءة الموضوع بالكامل) (http://www.hayah.cc/forum/t57537.html)

مرااايم 10-17-2013 12:28 AM

فتاوى مهمة لجميع التاجرات(ارجو قراءة الموضوع بالكامل)
 

بسم الله الرحمن الرحيم


أخواتي الفاضلات

إن عالم التجارة والبيع والشراء فيه الكثير من الأحكام الشرعية التي قد نجهلها، وعلى التاجر أن يتعلم هذه الأحكام فالتاجر مطالب بعبادة الله في تجارته.


وقد كان عمر ينهى من لا يعرف أحكام البيع والشراء عن التجارة، لأنه ربما تعامل مع غيره معاملة تجارية محرمة وهو لا يدري (وحسن المقصد لا يبرر سوء الفعل) ولذا يجب على التاجر أن يتعلم أحكام التجارة والاستثمار في الإسلام حتى لا يكون مأكله ومشربه وملبسه حرام فيكون ذلك سبباً في عدم إجابة دعوته.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب،ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ ".

ولأن في تعلمه لهذه الأحكام صيانة لماله لأن الله لا يشرع تشريعاً إلا وفيه المصلحة للعبد ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة له.


وفي هذا الموضوع حاولنا أن نجمع لكم ما استطعنا جمعه من أحكام وفتاوي تخص البيع والشراء والمنتجات المخالفة شرعا حرصا منا على الكسب الحلال.

وكل ما يتم توضيحه من خلال الفتاوي والمنتجات المخالفة شرعا فإنه يمنع بيعها والتجارة فيها بالمنتدى.

وسيكون هذا الموضوع بمثابة مرجع لفتاوي واحكام البيع وسنحدثه كلما وجدنا نقاط او فتاوي هامه بخصوص البيع والتجارة.


لذا نأمل منكم الاطلاع على هذا المرجع بين فترة وأخرى.


ونسأل الله العلي العظيم أن تكون جميع أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى.


http://www.hawaaworld.com/up/get-ekj9z2n6.gif......................

مرااايم 10-17-2013 12:30 AM

ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء


1- النية الصالحة:
النية الصالحة من الأمور المطلوبة عموماً على كل الناس لاسيما التجار منهم، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والمقصود بصلاح النية للتاجر أن يقصد بتجارته وجه الله تعالى فلا يبتغي من ورائها افتخاراً على الناس ولا تطاولاً ولا إفساداً في الأرض ولا علواً، قال تعالى عن قارون: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ، وعليه أن ينوي بتجارته هذه إعفاف نفسه عن المال الحرام، وعن ذل السؤال، وأن يقصد الاستعانة به على طاعة الله عز وجل


2- الخلق الحسن:
والمقصود بحسن الخلق أن يتحلى التاجر بالصدق والأمانة، قال - صلى الله عليه وآله وسلم – "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " ، وعليه بالقناعة والابتعاد عن الطمع ،وعليه أن يفي بالوعود وأن يؤدي الحقوق، وعليه أن يحسن القضاء والطلب وأن يكون سمحاً في بيعه وشرائه فلا يغش ولا يخدع ولا يحتال لا في بيعه ولا في شرائه، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:" رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"


3- عدم الإضرار بالآخرين:
وهذا ما دلت عليه النصوص من تحريم البيع على البيع، والاحتكار، والنجش، والغرر وبيع الحاضر للبادي وبيع العربون.. فإن هذا مما يوقع الضرر بالآخرين وإن كان في ذلك مصلحة له ولكنه سيضر بالآخرين، ولا يجوز للمرء أن يجلب النفع لنفسه ثم هو بذلك يضر غيره، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يُزال، وكما أن الشريعة قد راعت مصلحة التاجر فإنها أيضاً راعت مصلحة التاجر الآخر وكذا مصلحة المشتري.



4- التبايع في الطيبات والمباحات:
فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يليق بالمسلم أن يتعامل مع غيره بالخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ فلا يجوز بيع ما حرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه مخالفة للشرع الاسلامي وفتوى بتحريمه.




5- تجنب أكل أموال الناس بالباطل:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾
وحرمت الحيلة والخديعة أيضاً قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " إذا بايعت فقل لا خلابة " وعليه لا يجوز له أن يدلس على المشتري في السلعة أو المواصفات، كما لا يجوز له أن يغير في ملصقات السلع أو تواريخ الانتهاء ليغش بذلك المشتري، ومثله التغيير في الأوزان والمكاييل،


* الغش في البيع:
وحرم أيضاً الغش قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " من غش فليس مني "


* النجش في البيع:
وحرم أيضاً النجش في البيع " نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – عن النجش"، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيه، وهو ما يفعله بعض السماسرة حيث يوهم المشتري أنه مشتر آخر وأنه قد وجد نفس هذه السلعة بثمن أغلى ليوهمه أن سعرها عند هذا التاجر رخيص فيبادر إلى شرائها من دون التثبت في سعرها الحقيقي.


* بيع المسلم على بيع أخيه المسلم:
وحرم أيضاً بيع المسلم على بيع أخيه المسلم قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " لا يبع بعضكم على بيع أخيه"، فلا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة مرتين بحجة أن الثاني أعطاه سعراً أكثر من الأول.


* بيع ما لا يملك:
والمراد به تملك البائع للسلعة وتملك المشتري للثمن، فلا يصح للبائع أن يبيع ما لا يملكه ولا يصح للمشتري أن يشتري بمال لا يملكه، وعليه فلا يصح للتاجر أن يبيع الحبوب التي ينوي استيرادها ولم يستوردها بعد، وكذا لا يصح بيع السيارات التي لا تزال في طور التصنيع، وهذا داخل في النهي عن بيع ما ليس عندك؛ عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال: سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك"، إلا أنه يصح لك أن تبيع ما لا تملك إن أَذِن لك المالك أو كان قد وكّلك في هذا البيع.

مرااايم 10-17-2013 12:37 AM

إبرة وحبوب التبييض




ويقصد هنا الحبوب والابر الخاصة بالتبييض المغيرة درجات عن لون البشرة


رأي الشرع في إبر التبييض أو حبوب التبييض:
كما تعلمين اختي الكريمة بأن ابر او حبوب التبييض التي تغير لون البشرة للبياض مع الاستخدام المتكرر عن لون البشرة الذي خلقه الله لكل انسان، وحتى ان كان التغيير درجتين او ثلاثة فإنها تدخل ضمن باب تغيير لون البشرة ومنها لباب تغيير خلقة الله

ويوجد فتاوي لمشائخ ثقة في هذه الامور

فعندما يكون المنتج لتصفية البشرة ونضارتها فليس في الأمر أي حرمة
أما عندما يكون لتغيير لون البشرة فإنه حرام شرعا لانه تغيير لخلقة الله

وهنا تجدين فتوى للشيخ المنجد:

سؤال
ما حكم تبييض البشرة ، هل هو حرام أم حلال ؟

:
الجواب:
الحمد لله
عمليات تبيض البشرة نوعان : الأول طلب كمال وزيادة حُسْن فهذا لا يجوز لما فيه من تغيير خلق الله ، وهو نوع ملحق بالوشم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله .
والثاني : إزالة عيب ، كأن يكون في اليد أو غيرها بقعة سوداء أو ما أشبه ذلك فيسعى لإزالتها بتبييض مكانها فلا بأس بذلك لأنه من باب إزالة العيوب . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


لذا فإنه يمنع بيع حبوب وإبر تبييض البشرة.

مرااايم 10-17-2013 12:38 AM

بيع ملابس النكهات الزوجية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ عبد الرحمن رعاك الله

هناك بعض المحلات النسائية الخاصة لبيع الملابس الداخلية وبعض المنتديات على الانترنت
تقوم ببيع بعض قطع الملابس النسائية الخاصة بنكهات مختلفة
مثل الفراولة والتُّوفِي الشكلاته وهى صالحة للأكل
وأيضا بعضهم يقوم ببيع كريمات تدهن بها الجسم كاملا
وهى أيضا قابلة للأكل
وأيضا
كريمات
فسفورية يدهن بها الجسم وتطفئ الأنوار وتشع نور على حسب موضع الكريم
وأيضا أقلام سحرية تَكتب على الجسم ولا تبين في النور وعند الظلام ترى الكتابة
وبعض بِدَل الرقص الخالعة ومعها ( سيدي CD ) تعليم الرقص
وملابس داخلية بالاضاءة وطقم الإثارة .

ويحتوي طقم الإثارة على :
شمعة حمراء – ريشة للدغدغة - جل لدهن الجسم قابل للأكل – سائل مُنشط للشُّرب -
كلوت نسائي بألوان مختلفة - علبة صغيرة بحجم نصف كف اليد بداخلها شوكولا على شكل قلب وبداخل الشوكولا ( ملابس داخلية ) نسائية ... وهو أنواع ..
كلوت الصفقة !
أو الريموت ، ومتوفر بثلاثة أنواع ...
ووصل الأمر الآن إلى بيع أدوية وعقاقير تثير الشهوات الجنسية للنساء

ويذكرون فيها :
نقاط تضاف إلى العصير وبعد وقت تبدأ الإثارة الجنسية للنساء ..
وأيضا الشوكلاته الجنسية المثيرة للشهوة
يا شيخ هل يجوز استخدامها بين الأزواج ؟
وهل يجوز المتاجرة فيها ؟
بارك الله فيكم وفى علمكم


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .

هذا الذي أوردته في السؤال قد يَكون غيضا مِن فَيْض !
وهو – بلا شَكّ – مُستَوْرَد مِن بِلاد تَعْبُد الشَّهَوات !

وهو يحتوي على عِدَّة مَحاذير :
أوَّلُها : أنَّ هذا مِن أفْعَال الْمُتْرَفِين ، وقد ذَمّ الله الْمُتْرَفِين .
وأعْنِي به أن تَكون هذه الأشياء هي هـمّ الإنسان ودأبه ودَيدنه !
أو تَكون هي مصدَر تِجارته !

ثانيها : أن الاهتمام بها ، وكثرة الْحَديث عنها مِن الـتَّنَعُّم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إياي وَالـتَّـنَـعُّم ، فإنَّ عِباد الله لَيسوا بِالْمُتَنَعِّمِين . رواه الإمام أحمد .

وكَتَب عُمَر رضي الله عنه إلى عُتْبَة بْن فَرْقَد : يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ ، فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالـتَّـنَـعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ . رواه مسلم .
ثالثها : أنَّ هذه الأشياء – وإن كان بعضها جائزا بين الأزواج – فلا يَجوز التَّحَدُّ بها على الملأ ، وأمام الجميع ، مِن صَغِير وكَبير ، وذكر وأنثى ، فمن فَعَلتْ ذلك فقد فَعَلْت فِعل الشياطين ! لأن هذه الأشياء مما تَكون بين الأزواج ، ولا يَجوز التَّحَدُّ بِما يَكون بين الزوجين من أمور العِشْرَة .

وكنت كتبتُ مقالا بعنوان :
ما الذي أغضبك أبا بحـر ؟ !
وهو هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/190.htm

ولا تَجوز المتاجَرَة بهذه الأشياء على ملأ مِن الناس ؛ ولا يَجَوز التَّلاعُب بِنِعَم الله فَتُوضَع على العورات ، أو يُعْبَث بها كَهَذا العَبَث
فإنَّ هذا ليس مِن شُكْر الـنِّعَم ، بل هو مِن كُفْرِها .

أمَّا ما يَكون مِن نَكَهات فهو أخَفّ لأنه يُصْنَع في كثير من الأحيان مِن مواد وأصْبَاغ اصطِناعِيَّة ، وليس مِن مِوادّ طبيعية .

والله تعالى أعلم


الشيخ عبدالرحمن السحيم

===========

لذا فإنه على العضوات عند بيع هذه المنتجات ذات النكهات الصناعية أن يلتزمن باختيار العناوين البعيده عما يخدش الحياء وعدم التفصيل الزائد على العام وان ارادت العضوة اي تفصيل فيرسل على الخاص

مرااايم 10-17-2013 12:38 AM

حكم لبس جلود السباع والفراء في الشريعة

السلام عليكم
أخيتي , ان الدين الاسلامي لم يامرنا بشئ الا فيه مصلحة وما نهانا عن شئ الا فيه مضره.

قد نعلم جزء من حكمة التحريم وقد نجهلها , ولكن نعمل بما امرنا به الله سبحانه وتعالى{وماآتاكم

الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا } [الحشر: 7].

أخيتي هذه نص الفتوى سألة المولى جلا وعلا ان ينفعنا بها حول لبس جلود السباع كالفرو وغيره

فعلينا أن ننتبه للحلال والحرام في بيعنا أو شراءنا لمثل هذه الأمور وهذا هو نص الفتوى:

لبس جلود السباع والجلوس عليها

سؤال:
ذكر البخاري أنه يجب أن لا نرتدي ملابس تشبه جلد النمر ولم أكن أعرف ذلك فعندي ملابس من ذلك النوع
وإنني أنوي أن لا أشتري منها مرة ثانية فهل يمكن أن أستخدم هذه الملابس في المنزل؟ أم يحرم ارتداؤها حتى في المنزل ؟.

الجواب:

الحمد لله

لعل السائل يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (5175) عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر .

والمياثر نوع من الفرش كانوا يجعلونه على سَرْج الفرس ، وكانوا يصنعونه من الحرير .
وقد فسره بعض العلماء بجلود السباع .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويُمْكِن تَوْجِيهه , بمَا إِذَا كَانَتْ الْمِيثَرَة وِطَاء صُنِعَتْ مِنْ جِلْد ثُمَّ حُشِيَتْ اهـ فتح الباري (10/293) .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها .

فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها .

رواه أبو داود ( 4131 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3479) .

وروى الترمذي (1771) والنسائي (4253) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش .

صححه الألباني في صحيح الترمذي (1450) .

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار . يعني : جلود النمار .

رواه أبو داود ( 4239 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3566) .

وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ).

رواه أبو داود ( 4130 ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3478) .

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :

والأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها اهـ

والحكمة من النهي عن الانتفاع بها :

ما فيها من الكبر والخيلاء . ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة ، ولأنها زي أهل الترف والإسراف .

انظر تحفة الأحوذي ، حاشية السندي على ابن ماجه .

ويضاف إلى ذلك علة أخرى وهي نجاستها إذا إن الدباغ لا يطهر إلا جلد الحيوان الذي يؤكل ،
أما ما لا يحل أكله فلا يطهر جلده بالدباغ .
وهو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد . انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/54) . الفروع لابن مفلح (1/102) .

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه . مجموع الفتاوى (21/95) . واختاره الشيخ ابن عثمين رحمه الله . الشرح الممتع (1/74) .

وإذا حرم استعمال هذه الجلود فلا فرق بين منع لبسها داخل المنزل وخارجه .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر – كما سبق - .

قال في عون المعبود :

وَالْحَدِيث فِيهِ : يُكْرَه اِتِّخَاذ جُلُود النُّمُور وَاسْتِصْحَابهَا فِي السَّفَر وَإِدْخَالهَا الْبُيُوت لأَنَّ مُفَارَقَة الْمَلائِكَة لِلرُّفْقَةِ الَّتِي فِيهَا جِلْد نَمِر
تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لا تُجَامِع جَمَاعَة أَوْ مَنْزِلا وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَلا يَكُون إِلا لِعَدَمِ جِوَار اِسْتِعْمَالهَا كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَلائِكَة لا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير ,
وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلهَا فِي الْبُيُوت اهـ

وهذا فيما إذا كان اللباس المذكور في السؤال مصنوعاً من الجلود الطبيعية الحقيقية للسباع .
أما الجلود الصناعية التي تشابه ألوانها ألوان جلود السباع فالأولى للمسلم التنزه عنها
حتى لا يتهم ممن لا يعلم حقيقتها أنها من جلود السباع المحرم لبسها .

والله أعلم .


المصدر
الإسلام سؤال وجواب

بإشراف الشيخ/ محمد المنجد



الفتوى رقم ( 5350 )

س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟


ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مرااايم 10-17-2013 12:40 AM

حرمة بيع الكتالوجات والمجلات
والاقراص المدمجة التي تحتوي على تعليم الماكياج أو الرقص
لما فيها من نساء غير متسترات ومخالفات شرعية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواتي

هذا الموضوع والله نابع من محبتي لكن



إن مواضيع الكتالوجات يمنع بيعها سواء مكياج او ازياء


لان فيها اثم والوحده منا ماتقدر تتحمل اثمها فكيف تتحمل اثم غيرها معها


وهذه الفتوى لكن مع رابط وموقع الفتوى


شراء المجلات والكتالوجات لأخذ الموديلات النسائية

سؤال:
ما حكم شراء كتالوجات الملابس الأجنبية (الطلبية) بحجة عدم دخول النساء للسوق والاكتفاء بهذه الكتالوجات لشراء الملابس؟ علماً بأن هذه الكتالوجات تحتوي على صور نساء ورجال لعرض الأزياء، ومن ضمن تلك المعروضات يوجد صور نساء ورجال بملابس داخلية فقط!!! (أي صور شبه عرايا) فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز نظر المرأة للمرأة بملابس داخلية فقط في العرض !! وذلك للشراء ، آمل منكم الإجابة على سؤالي حول شراء هذا الكتالوج إجابة مفصلة كافية مقنعة .

الجواب:

الحمد لله
لا يجوز شراء الكتالوجات المذكورة ، لاشتمالها على الصور الخليعة ، التي لا يجوز للرجل أو المرأة مشاهدتها .
ومعلوم أن عورة الرجل بالنسبة للرجل ، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة ، ما بين السرة والركبة ، وهذه الصور لا تخلو من كشف للعورات كما ذكرت . هذا زيادة على الفتنة والشر الذي يمكن أن يحصل بسببها ، لمن يشاهدها من النساء أو الرجال أو الأولاد .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ، ما نصه : " ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة، وترك ما يكون مخالفًا لها؟
فأجابت : لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة ؛ لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة ، ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/75).
وجاء فيها أيضا (1/468) : " وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت ؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه » وقال صلى الله عليه وسلم: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: « البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك » .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم شراء الكتب المشتملة على صور:فأجاب : " الكتب التي بها صورة تنقسم إلى قسمين : قسم موضوع للصور , مثل ما يسمى الآن بمجلة البردة هذه ، فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها ؛ لأن المقصود بها أولاً وآخراً الصور, وقسم آخر لا يقصد به الصور إنما يقصد به الفائدة ، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال , فهذا لا بأس من اقتنائها ؛ لأن التحرز منها شاق , وكونه يمشي عليها كلها ويطمس الوجوه أيضاً شاق , وبيعها جائز؛ لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (21/115).
وقال رحمه الله : " أحذركم من أن تتسرب هذه الصحف والمجلات المملوءة بالصور الفاتنة والأقوال المضلة والأزياء المنحرفة إلى بيوتكم ، فتقع في أيدي أهليكم ، فتهلكهم وتطيح بأخلاقهم وقيمهم ؛ إن كل شيء يعرض في هذه الصحف والمجلات سوف يؤثر على من يقتنيها مقتنعاً بها وبما ينشر فيها من أفكار ومظاهر .
أيها المؤمنون إن وجود هذه المجلات والصحف في البيوت مانع من دخول الملائكة إليها ، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة ، فاقتناء مثل هذه المجلات حرام ، وشراؤها حرام ، وبيعها حرام ، ومكسبها حرام ، وقبولها هدية حرام ، وكل ما يعين على نشرها بين المسلمين حرام ، لأنه من التعاون على الآثم والعدوان ، وقد قال الله عز وجل : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
فاتقوا الله عباد الله واحذروا أن تبقى هذه الصحف والمجلات في أيديكم وأحرقوها ، فإنها قد قامت عليكم الحجة بما سمعتم ، أحرقوا هذه المجلات ، أتلفوها لا تبقى في أيدي أهلكم ، لا في أيدي البنين ولا في أيدي البنات ، وإياكم أن تبذلوا الأموال في شرائها أو المساهمة فيها ، فإن في ذلك مفاسد كثيرة ؛ من هذه المفاسد إضاعة المال الذي جعله الله قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ، وإضاعة المال صرفه فيما لا نفع فيه ، أو فيما فيه ضرر ، وقد ثبت عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه نهى عن إضاعة المال "
انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/381).
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/index.php?ref=91344&ln=ara






وتذكرن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه


مرااايم 10-17-2013 12:41 AM

فتاوي بيع الذهب والفضة والعملات النقدية من خلال الانترنت


ادخلي الرابط:
http://www.islam-qa.com/ar/ref/65919/بيع%20الذهب


الساعة الآن 05:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO