العودة   منتديات شبكة حياة > حياتك > عالم الحياة الزوجية و المعاشره > الثقافة الجنسية مواضيع عن الثقافة الزوجية
التسجيل التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

فتاوى بالجماع

فتاوى بالجماع اذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل؟ وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني

الثقافة الجنسية مواضيع عن الثقافة الزوجية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-31-2008, 06:14 AM   المشاركة رقم: 1
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية الفجر@
الكاتبة:
اللقب:
مشرفة سابقة و أحد مؤسسات شبكة حياة
عرض البوم صور الفجر@  
معلومات العضوة

التسجيل: 14-7-2008
العضوية: 9
الدولة: مغتربه بالدنيا الوسيعه
المشاركات: 995
بمعدل : 0.17 يوميا
معدل التقييم:

الحالة:
الفجر@ غير متواجد حالياً

افتراضي

فتاوى بالجماع


اذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل؟ وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي؟ أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال؟

الجواب:
إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله. فماؤها ينقسم اقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها. وبالله التوفيق

************************************************** *************************
عن حكم الشرع في الجنس الفموي ولحس ولعق الزوجين للأجهزة التناسلية لكل منها أثناء الجماع

وللإجابة على هذه التساؤلات شرعيا أورد لكم فتوى للشيخ سلمان العودة

وفتوى أخرى للشيخ علي جمعه

**********************************

السؤال
سألني أحدهم عن الحكم الشرعي عن مسألة مص، أو لعق الرجل لفرج المرأة، أو العكس - أجلكم الله - هل هو حرام؟


الجواب
يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع من الآخر بكل شئ ما خلا الدبر والحيضة للأحاديث الواردة، انظر ما رواه البخاري (302)، ومسلم (293) وفي الحيض نص قرآني انظر سورة البقرة الآية (222).


الشيخ سلمان بن فهد العودة



**********************************


بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة االشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أستحي أن أطرحه على المشايخ والعلماء مشافهة
يقول السؤال -وأتمنى أن يتسع صدرك للجواب والتوضيح فيه
-وهو
هل يجوز للرجل وهو يجامع زوجته أن يقبل فرج زوجته
أن تمص هي أو تلعق ذكر زوجها
وأن تقوم الزوجة بإثارة نفسها بيدها والزوج يقوم بعملية الإيلاج في نفس الوقت في فرجها لتكتمل الشهوة من كليهما
ما هي الحدود المسموح بها في عملية الجماع
وكلي أمل بالإجابة على هذه الأسئلة


الجواب

قال تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم " [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل . والله أعلم.

الشيخ علي جمعة محمد




************************************************** ************
حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها

سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :-

ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟

الجواب : يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) ( سورة التحريم 16) قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل .

( ضوابط استمتاع الرجل بزوجته)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟

الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .

( الاستتار حال الخلوة للجماع )

سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء،:

هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانا ن ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟

الجواب: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما.

( ما يباح للزوج النظر من زوجته )

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –

هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟ الجواب : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظبر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى فتاوى بالجماع frown.gif ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .

( كفارة الوطء في الدبر)

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله –

ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟

الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجلفتاوى بالجماع frown.gif( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) ))

وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك

( الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته)

سئل فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -

ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه ؟

الجواب : هي عبادات و تحريمات . أما العبادات : فيمتنع الوطء في الصيام الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منها .

وأما التحريمات فأما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس ، وإما أن يكون هو الموقع لها وتختلف الإيقاعات فان كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلا يمسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن كان قد أوقع طلاقا فان كان بائنا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر، ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها ويشترط مع ذلك كله أن لا يقصد بذلك التحليل وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره ويجوز في العدة لأن العدة إذا كانت للإنسان من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة وإن كان قد طلقها رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ،وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة فعليه يكون الوطء محرما فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور :

منها إذا مات أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كاخوة وأعمام ونحوهم . فإذا مات ولدها وجب على زوجها أن لا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها.

ومنها: من كان له زوجتان فاكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب .

ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته لم يجز أن يطأها، حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة فإذا اضطر إلى الزواج عزل منها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الوطء .

( حدود مداعبة الرجل لزوجته )

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله –

ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟

الجواب : يقول الله عز وجل ! ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) ا لبقرة 222

. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط .

( حكم نوم الزوجة في غرفة خاصة عن الزوج )

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

هل يجوز للمرأة أن تستقل. في نومها بحجرة خاصة، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟

الجواب ، لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة، فان لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحدا يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم .

( حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي)

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - وفقه الله –

هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟

الجواب ؟ لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية وتختلف الرغبة في الجماع كثيرا بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيرا من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما الترك الطويل فلا يجوز فان للمرأة حق في قضاء الوطر وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلك قالوا: يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي ، التمشي على رغبة الجميع ، فان كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة، وامتنع مع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق .

( التمتع في الزواج )

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –

شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي أحبه ويحبني ولم يمض على زواجنا سوى ستة شهور وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل فقلت له هذا عيب فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته .

الجواب ، ليس في هذا باس لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير مما حرمه الله مثل الجماع في الدبر أو الجماع في الحيض والنفاس أو في عبادة يحرم فيها ذلك أو في النهار حتى يكفر ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها حرج على الزوجين فيه .

( حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين )

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله -،

أنا شاب متزوج حديثا وأود أن تبينوا لي حكم إتيان الزوجة من الدبر؟ وأرجو أن تبينوا لي حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب: لاشك أن الزوج أبيح له من زوجته محل الحرث لقوله تعالى : (( فأتوا حرثكم )) وهو محل البذر أي محل بذر الولد. والدبر ليس محلا لذلك بل هو مخرج النجاسة فالإتيان فيه محرم ومن أشنع المحرمات وأبشعها وأبعدها عن الطباع وعن الفطرة ولا يألف الإتيان منه إلا من مسخت فطرته وبعد عن الشرع وعن الشيم وعن الأخلاق الشريفة ولكن لا يعتبر من زين له سوء عمله هذا من حيث العرف . أما من حيث الشرع فوردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم "لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " وحكم العلماء بان من أصر على ذلل فرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك وان كان ذلك لا بسبب الطلاق ولكن متى فعل ذلك فيلزمه إذا لم يقبل ولم يفقد أن يفارقها ويخل سبيلها ولا تبق معه وهو على هذه الحال . إما بالنسبة للمعاشرة فالمعاشرة هي العشرة الطيبة التي قال الله (( وعاشروهن بالمعروف)) وهو أن يحسن معاملتها ويحسن خلقه معها وكذلك يعطيها حقها من العشرة ومن المؤونة وكذلك حقها من الحاجة التي هي الاستمتاع المباح فيباح له مثلا اللمس والتقبيل والوطء بقدر الحاجة فأما في الأشياء المحرمة فلا يجوز كالوطء في الحيض والدبر وهو مما حرمه الله ولم تأتى شريعة بإباحته .

( كيفية تلافي الخلافات الزوجية )

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :-

ما هي نصيحتكم للأزواج والزوجات حتى يتلافوا الخلافات الزوجية فيما بينهم ؟ وما هي نصيحتكم لبعض الأولياء والنساء الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على دخولهن ؟

فأجاب: إني أنصح كل واحد من الأزواج والزوجات بعدم إثارة الخلافات بينهم وأن يتغاضى كل واحد عن حقه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر" وأما الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على ما يدخل عليهن من الوظيفة فان هذا خيانة منهم لمولياتهم وهو حرام عليهم ، وإذا حصل منهم ذلك فان ولايتهم تسقط وتكون للولي الآخر الذي يلي هذه المانع فان امتنع

الثاني انتقل إلى من دونه وهكذا، فان أبى الأولياء كلهم أن يزوجوها خوفا من القطيعة مع وليها الأول فان الأمر يرفع إلى المحكمة ويزوجها القاضي .

( الزوجة تخدم زوجها )

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله -:

قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط ، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب . هل هذا صحيح وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار ،وإلا لأصبح الأزواج بعضهم عزابا عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى .

فأجاب : هذه الفتوى غير صحيحة ولا عمل عليها فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام ، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا

في سقي الدواب وحلبها وفي الحرث ونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة والله الموفق

( الصبر على معاملة الزوج )

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

أنا امرأة متزوجة ولي تسعة من الأطفال ولي زوج يعاملني معاملة قاسية، على الرغم من أنه قد مضى على زواجنا عشرون عاما، ولم تتنير معاملته لي وخصوصا في المدة الأخيرة، فاصبح يعيشني في قلق دائم ، وخوف مستمر، لدرجة أني أصبحت أخاف عندما آكل أو أفعل أي شيء ، ثم إنه دائم التهديد لي بالزواج في أي غلطة دون قصد مني ، وقد فكرت في أن أترك الأطفال التسعة، وأخرج من البيت ، أو أن أصبر وأتحمل من أجل أطفالي . فما حكم الإسلام في هذا النوع من الرجال الذي لا يخاف الله ؟ أفيدونا أفادكم الله .

الجواب: ينبغي لك أيتها المرأة أن تصبري على معاملة زوجك ، وتحتسبي الأجر من الله تبارك وتعالى، لاسيما أن معك أولادا، فإنه ينبغي الصبر ويتأكد. اللهم إلا أن ترى من زوجك ما يخل بدينه ، من كفر أو شرب خمر، أو ما إلى ذلك فحينئذ لابد من المرافعة إلى الحاكم ، ليفصل بينكما فيما يراه حقا، وأما إذا كان لا يصلي فلا يجوز لك البقاء معه طرفة عين ، ويجب عليك أن تتخلي عنه بقدر الإمكان . ونصيحتي لمثل هؤلاء الأزواج : أنه يجب عليهم أن يتقوا الله في النساء، وعدم إهانتهن والاعتداء على حقهن ، لقوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )(سورة البقرة 228) فكما أنك تريد منها حقك كاملا، فعليك أن تعطيها حقها كاملا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجور في حقهن ( فقال صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه )) فلا يجوز للرجال الذين جعل الله النساء عوان عندهم أن يضيعوا حقوقهن . والله الموفق .



************************************************** ************
تزوجت منذ عدة شهور من بنت عمي ومن فرط حبنا لبعض اعتدنا على النوم أحياناً كثيرة في أحضان بعضنا بدون ملابس، لذا أحب أن أسأل في أي حالة من الأحوال الآتية التي لا يقع فيها إيلاج تكون صلاة الصبح صحيحة بدون غسل:

(1) عدم تلامس عضوي التناسل.

(2) تلامس عضوي التناسل فقط.

(3) تلامس عضوي التناسل ونزل المذي فقط من طرف واحد أو الطرفن معاً.

أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالحلول الوافية لهذه التساؤلات آنفة الذكر مع فائق شكري وتقديري لكم والله يحفظكم؟


الجواب :
إذا كان الواقع كما ذكرت ففي الحالة الأولى لا يجب الغسل. وفي الحالة الثانية لا يجب الغسل أيضأ إذا لم يحصل إيلاج تغيب به حشفة الذكر في الفرج وإلا وجب الغسل. والحكم في الحالة الثالثة كالحكم في الحالة الثانية إلا أنه يجب فيها على الرجل غسل الذكر والأنثيين من أجل نزول المذي، ويجب على المرأة غسل قبلها- فرجها- كذلك إذا نزل منها المذي. وبالله التوفيق.

************************************************** **************
ما حكم أن يجامع الرجل زوجته في دورة المياه- أجلك الله- فإن البعض يستحم مع زوجته فيفتن بها فما هو الجواب؟

أخي السائل ما ذكرته في سؤالك يجاب عنه بملاحظة ما يلي:

1- دورات المياه في وضعها الحالي في البيوت الحديثة تختلف اختلافاً كبيراً عن أماكن قضاء الحاجة في السابق والتي تسمى الكنف والحشوش والتي كانت مجمعاً للنجاسات والنتن، أما الدورات الحالية فليس فيها من ذلك شيء، وإنما يحافظ عليها طاهرة نظيفة، وبالتالي فإن لها حالاً أخرى غير حال أماكن قضاء الحاجة في السابق، وبينهما من الفروق ما لا يخفى عند أول نظر، وعليه فلا يمنع من قضاء الوطر فيها عند الحاجة إلى ذلك.

2- قضاء الإنسان وطره من أهله يكون في أحيان كثيرة استجابة لحالة انفعالية نتيجة رؤية أو ملامسة أو نحو ذلك، ولذا فإن إطفاء الشهوة عند ثورانها في هذه الحال سبيل للعفاف وغض البصر، وكف جموح الشهوة، وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم (1403) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: " إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه". وأخرج أحمد (19403) واللفظ له، وابن ماجة (1853) وابن حبان في صحيحه (4171) عن عبدالله بن ابي أوفى قال: " لا تؤدى المرأة حق الله عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه".

************************************************** *****************
هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها؟

الجواب : يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابه. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال: "إن الماء لا يجنب " رواه احمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ويعترفا جميعاً. قال الحافظ في الفتح: رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.

وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت. (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: (من إناء واحد نغترف منه جميعاً). ولمسلم: (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول دع لي دع لي) وفي لفظ النسائي: (من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي).

ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعا جائز، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعاً بين الأحاديث. وبالله التوفيق.

************************************************** *********
إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟

الجواب :
أولاً:
يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.

ثانيا:
إذا كابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزىء الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه مسلم وأصحاب السنن، وفي رواية لأحمد والنسائي (في ليلة بغسل واحد). وبالله التوفيق.

************************************************** **********************
كثيراً ما أداعب زوجتي وأنزل دون جماع، وهي تداعبني لكن لا يخرج منها ماء. فهل يجب الغسل علينا؟

الجواب:
إذا حصل الإنزال منك أو منها يجب الغسل على من أنزل، فإن حصل الإنزال منك ولم يحصل منها إلا الشهوة فليس عليها غسل ولكنه عليك وحدك. وكذلك لو حصل الإنزال منها ولم يحصل منك فالغسل عليها وحدها.

ولو حصل جماع ولم يحصل إنزال فعليكما الغسل جميعاً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل).

فالغسل يجب بالإنزال وحده وإن لم يحصل الجماع، ويجب بالجماع وحده لمان لم يحصل إنزال، ويجب بهما جميعاً.

************************************************** *************
ما حكم مجامعة الزوج لزوجته وهي حامل؟ هل يكره أم لا؟

الجواب:
نعم يجوز للإنسان أن يجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرها، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة، وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ).

ولكن المحرم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض، أو يجامعها في دبرها، أو يجامعها وهي نفساء، فإن ذلك محرم ولا يجوز، وعلى المرء ان يتجنب ذلك. إلى ما أباحه الله. وإذا كانت حائضاً فله أن يستمتع بها في ما دون الفرج والدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاحاً.

************************************************** **************************
نا متزوج فنمت عند زوجتي حتى رأيت في منامي كأني أجامع وخرج المني فلما استيقظت من منامي اغتسلت واستنجيت وأتيت إلى زوجتي وجامعتها هل علي ذنب أم لا؟

الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك إثم في الاحتلام وعليك الغسل منه. كما أن عليك الغسل ثانياً من جماعك لزوجتك، ولو أخرت غسل الاحتلام حتى جامعت زوجتك وأغتسلت لهما غسلاً واحدا فلا بأس.

************************************************** *****************
المتدبر للقرآن والسنة يجد الاهتمام بالعلاقات الأسرية واضحاً ، بما فيها العلاقات الزوجية على الفراش .

من ذلك قوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " .

وفي هذه الآية وجوب أن يمتع الرجل زوجته كما استمتع هو أيضا ويوصلها للنشوة كما يريد ان يصل هو ، ولا يكون انانيا همه نفسه فقط .

ومن الآيات المتعلقة بهذا الأمر قوله تعالى " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " .

يلاحظ أنه بدأ بهن فقال " هن لباس ..".

وكثير من الأطباء المتخصصين يعلمون أهمية أن يعكس الزوجين وضعيتهما بحيث يكون الزوج مستلقيا على ظهره والزوجة فوقه أثناء الجماع حتى تقضي وطرها فهذه الطريقة تؤخر النشوة عند الرجل بينما تسرعها عند المرأة.

فإذا قضت وطرها يعكسان الوضعية بحيث تصير الزوجة مستلقية على ظهرها والزوج فوقها .

بعض مفاتيح الجماع الطيب

أولا : أهم وصفة للسعادة الزوجية الحقيقية هي تقوى الله على علم من قبل كلا الزوجين : " إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ " . " الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " .

ثانيا : القيلولة مهمة جدا في هذا الجانب فقد وردت آثار في الحث عليها وهي من أحسن الأمور المعينة على كمال الاستمتاع والانسجام والنشاط والصفاء الذهني في هذا الأمر خاصة لمن يريدون أن يقوموا بهذا الأمر بعد صلاة العشاء . على أنه لم يسمح للحليلة أن تتمنع ولو قليلا في أي وقت من نهار أو ليل [ في غير الصوم الواجب ] عن دعوة حليلها لها إلى الفراش حتى ولو كانت مشغولة في إنضاج الطعام

يدل على هذا ما ورد في الحديث الصحيح " وإن كانت على رأس تنور "

ثالثا : أن تكون وجبة العشاء خفيفة وقبل أذان العشاء . تقوم الأم بإنامة

أطفالها قبل صلاة العشاء يومياً فذلك مهم جدا لنفسية الرجل ونفسيتها هي

رابعا : أن يبدأ في وقت مبكر فإن كان الرجل يريد ذلك بعد صلاة العشاء بدأ بعد الصلاة مباشرة وسيعلما ميزة البدء المبكر إذا جرباه .

خامساً :" وقدموا لأنفسكم " قال ابن عباس وغيره من المفسرين بأن من التقديم للنفس ( التسمية قبل الجماع (

سادساً : يستحسن أن لا يكون النور مطفئاً لأن ذلك يسبب النعاس وبالتالي قلة النشاط والاستمتاع .

سابعا : من حق الحليلة أن لا يعجلها زوجها ولكن يداعبها بالكلام الجميل الصادق و… و… ، ويستحسن أن يشمل ذلك كل موضع من … بلا استثناء لمدة ساعة أو أكثر حتى تصل إلى ما وصل إليه هو أو أكثر منه وإن إستطاع أن يوصلها للذروة عدة مرات بالمداعبة فذلك أحسن وأحفظ للمرأة وأعف لبصرها وأدوم للمودة والألفة والمحبة وأعظم أجرا له إن شاء الله .

أورد ابن قدامة في المغني عن النبي أنه قال " لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكي لا تسبقها بالفراغ" قلت وذلك إلي قال" نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها " .

فإن قضى بعض حاجته قبلها لم يجز له أن يتولى عنها ولكن يداعبها حتى تقضي حاجتها .

فعن النبي " إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " .

وعند الجماع ( أثناء الإيلاج ) يستحسن عدم كثرة الكلام لما ورد عن النبي في النهي عن الإكثار .

وإن أراد أن يجامعها أكثر من مرة فعليه أن يوضئ فرجه بين كل جماعين لما ورد أن أن النبي أمر بذلك .

أما إن كان عنده أكثر من حليلة وأراد أن يأتي الأخرى في نفس الليلة اغتسل قبل ان اتيانها لما ورد عن النبي في ذلك .

تنبيه :

لا يجوز للزوجين أن يظهرا صوتيهما بما يجعل غيرهما يسمع " والحياء شعبة من الإيمان " .

ولا يجوز ان يتحدثا بما كان بينهما فقد ورد ان النبي شبه من يفعل وتفعل ذلك بالشيطان يأتي الشطانة في الطريق .

بالأضافة إلى ما ورد عن أن النبي قال " الشياع حرام "

الشياع : هو الافتخار بالجماع .

عن قيس بن طلق عن أبيه قال سأل رجل النبي قال أرأيت الرجل يكون له في امرأته حاجة قال " ليس لها منعة وإن كانت على رأس تنور " .

وعن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي قال إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها كما يجب أن يقضي حاجته .

وعوداً إلى كلام الدكتور الفار عن مفاتيح النشوة مع أنه ذكر أن جسد المرأة بلا استثناء يتحقق فيه هذا الأمر إلا أنه ذكر أن المواضع التالي ذكرها من أشد المواضع بهذا الخصوص :

منطقة البطن - خلف الرقبة - اليدين – الشفتين .

ومن هنا

عليك ايها الرجل ان تستمتع بزوجتك في كل جسمها ما عدا الدبر اما الزوجة فلها ان تستمتع بجسد زوجها في كل مواضعه وان يفعلا اي شي يثير شهوتها فكل الجسم حلال الا الايلاج في الدبر

************************************************** ***********************
قاربني زوجي قبل انتهاء فترة النفاس، وذلك بعد انقطاع الدماء، ثم قمت بالاغتسال والطهارة، إلا أنني سمعت منكم أن هذا حرام، فما كفارة ذلك؟

الجواب:-
إتيان الزوجة بعد أن تطهر من النفاس وتغتسل جائز ولو قبل الأربعين ولا حرج فيه، أما قبل أن تطهر فلا يجوز أن يجامعها حتى تطهر وتغتسل، وعليه فإن عليكما أن تتوبا إلى الله عز وجل، ولا تفعلا مثل ذلك

************************************************** ************************************
إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك؟

الجواب :
هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (222) سورة البقرة. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به كما لو استمتع بها خارج الفرج ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت المرأة دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل

يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لمسألة- أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل- هذه مسألة كثير من الناس يجهلها.

وبهذه المناسبة أقول:
إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك "لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنباً فاطهروا" ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها، وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك من غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال.

************************************************** ***************************
هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟

الجواب :

لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع، فإن خرج من أحدهما فقط وجب عليه الغسل وحده، هذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل أو ضم، أما إذا كان جماعاً فإن الجماع يجب فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يحصل إنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: "اذا جلس بين شعبها

الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم: "وإن لم ينزل وهذه المسألة قد تخفي على كثير من النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن إنزال فلا غسل فيه، وهذا جهل عظيم، فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال، ما عدا الجماع من الاستمتاع إلا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال.

************************************************** ******************
اذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل؟ وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي؟ أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال؟

الجواب:
إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله. فماؤها ينقسم اقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها. وبالله التوفيق.

************************************************** **********************
رجل جامع امرأته ثم اغتسل وبعد ذلك خرج مع البول بقايا من المني

فهل يعيد الغسل؟

الجواب :
يكفي من اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك، ولا يلزمه إعادة الغسل، وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء. وبالله التوفيق

************************************************** *******************8
هل مس المرأة ينقض الوضوء؟

الجواب:
الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل. عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.

فإن قيل:
قد قال الله عز وجل في كتابه أو لامستم النساء)

فالجواب: أن المراد بالملامسة في الآية الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة، تقسيم للطهارة إلى أصلية، وبدلية، وتقسيم للطهارة إلى كبرى، وصغرى. وتقسيم لأسباب الطهارة الكبرى، والصغرى. قال الله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}
(6) سورة المائدة .فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى.
ثم قال:
(( وإن كنتم جنباً فاطهروا))
فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى. ثم قال:

{ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } (43)
سورة النساء
.فقوله ( فتيمموا ) هذا البدل. وقوله (أو جاء أحد منكم من الغائط ) هذا بيان سبب الصغرى. وقوله ( أو لامستم النساء ) هذا بيان سبب الكبرى ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: (أو لامستم النساء) أي جامعتم النساء لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى.

وعلى هذا فالقول الراجح: أن مس المرأة لاينقض الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منياً، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان الخارج مذياً.

************************************************** *********************************
هل يجوز تقبيل الزوجة أمام أبنائها سواء كانوا مميزين أو غير مميزين لما يحدث أمامهم؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: لا بأس بتقبيل الزوج لزوجته أمام أبنائه تقبيلاً ينم عن الاحترام والعطف، ليشعر الأولاد بوجود الحب والتآلف بين أفراد الأسرة، كأن يكون هنالك سبب معتبر لذلك يعرفه الأولاد ولا يثير استغرابهم، وأما التقبيل على وجه الاستمتاع فيجب ألا يطلع عليه الأولاد المميزون، لما لذلك من الآثار السيئة عليهم.

************************************************** ************************
هل على زوجتي كسل جنابة في حالة الإيلاج عند الجماع، لكن دون انزال في الرحم؟ وهل عليها غسل جنابة في حالة وضعها لولب داخل الرحم، أم تكتفي بغسل جسدها، وأعضائها فقط؟

الجواب:
نعم يلزمها الاغتسال بمجرد الإيلاج ولو قليلا لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وحديث: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

وكذا عليها الغسل لو كان بها لولب داخل الرحم لحصول الإيلاج والإنزال غالباً وانما يكفي الوضوء إذا كان هناك مجرد لمس بدون إيلاج.

************************************************** *************************************
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوماً أو بعد خمسة وعشرين يوماً أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوماً لأني سمعت من الناس يقولون على استطاعة الزوجة وبعض يقولون لازم توفي أربعين يوماً فلا أدري من أصدق أفيدونا لما هو أصح جزاكم الله خير الجزاء؟

الجواب:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوماً من تاريخ الولادة، إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته. وعليها ترك الصوم والصلاة إلى تمام الأربعين او انقطاع الدم. وبالله التوفيق.

************************************************** ***************************
زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلي بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة. الذي أعرفه أنها تجعل الدش بصب على بدنها دون وصول الماء الى رأسها. هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟

الجواب :
يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لابد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدوداً. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله: إني أشد ضفر رأصي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال-صلى الله عليه وسلم: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه الإمام مسلم في صحيحه.

************************************************** ****************************
حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل أو لمس بشهوة فإنه يجد في سرواله رطوبة من ذكره بعد انتشاره ثم ارتخائه ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه؟

الجواب :
لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله أعلم أن ما وجده مذي وليس منيا، والمذي نجس يوجب غسل الذكر والأنثيين، ونضح ما أصاب الثوب من ذلك، ويتعين على صاحبه الوضوء الشرعي بعد غسل الذكر والأنثيين ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجب به غسل، أما إن كان الخارج منيا فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال ويشرع للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من ملاعبة ونحوها.

************************************************** ************************************
زوجي مسافر لغرض الدراسة، ولم أذهب معه لظروف خاصة، لكنني في الوقت نفسه بقيت في بيتي ولم أذهب لبيتي عائلته أو لبيت أمي، فأنا أفضل البقاء في بيتي، فهل هذا حرام؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: بداية نسأل الله لك أيتها الأخت الكريمة أن يجمع بينك وبين زوجك على خير، وأن يوفقه في دراسته وأن ينفع بك وبه الإسلام والمسلمين، وحيث إنه ليس معك أحد في البيت فلا ينبغي لك ذلك، لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده" . فالأولى لك أن تذهبي لبيت أمك، أو أن تبيت معك امرأة من أقاربك أو محرما من محارمك، أو تذهبي لعائلة زوجك إن كان الاختلاط مأمونا وعليك أن تأخذي رأي زوجك قبل الذهاب إلى أي منهم، هذا والله نسأل أن يحفظك والله أعلم.

************************************************** ********************
امرأة جامعها زوجها بعد نهاية شهر رمضان وهي صائمة ذلك اليوم صوم قضاء واجب، فهل يلزمها على فعلها هذا شيء؟

أ.د.خالد المشيقح- عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم: لا يجوز للزوج أن يبطل صوم زوجته الفرض بجماع ولا غيره، سواءً كان هذا الصوم قضاء لأيام أفطرتها في رمضان أو كان صيام نذر.

وإذا كان الزوج يعلم بسبب ذلك الصوم فإنه يأثم بإفساده لصومها، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل؛ لأن الواجب عليه أن يعينها على أداء الصوم الواجب عليها.

كذلك لا يجوز لزوجته أن تطاوعه على إفساد صومها، فإن طاوعته أيضاً فقد فعلت إثماً، ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، كما يجب عليها أن تقضي هذا اليوم مرة أخرى، وأما ماعدا ذلك فإنه لا يجب عليها شيء.

أما كفارة جماع الزوجة في الصوم، وهي صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فهي خاصة بالجماع في نهار رمضان، وليس في كل صوم.

************************************************** ********************************
يعاملني زوجي معاملة سيئة جداً وهجرني منذ سنوات عديدة ولم يقربني إلا نادراً، وأعتقد أنه متزوج من أخري وإن قال لي : إنه طلقها، إلا أنني أشك في ذلك، فهو لا يجامعني في السنة إلا مرتين ؛ أي كل ستة أشهر، فهل أعتبر مطلقة، وهل أجالسه وآكل معه وأشرب معه أم لا ؟ وهو إذا جامعني يعزل، وهذا برضاء مني ومنه، ورغم ابتعاده عني فأنا راضية به، فهل علي إثم ؟ أرجو أن تبينوا لي الحكم الشرعي في ذلك . جزاكم الله خيراً.


لا حرج علي الرجل شرعاً أن يتزوج بأخرى إذا كان قادراً علي أعباء الزواج من النفقة والإحصان، وكان واثقاً من العدل بين زوجتيه، وإلا حرم عليه الزواج بأخرى، قال تعالي : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )، النساء والعدل المطلوب هنا هو العدل في الأمور الظاهرة مثل المأكل والمشرب والمسكن والكسوة والمبيت، لا في الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان، وفي هذا يقول الله تعالي : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) . النساء : 129



والمعلقة هي المهجورة من زوجها ؛ فلا هي مزوجة، ولا هي مطلقة .

وسواء أكان الزوج متزوجاً بأخرى أم غير متزوج فلا يجوز له شرعاً أن يهجر زوجته هجراً طويلاً، بحيث تكون كالمطلقة، وكما أن للرجل حقاً علي زوجته ألا تهجر فراشه فإن للمرأة حقاً علي زوجها ألا يهجرها، ما لم ترض هي بذلك منه، وتسقط حقها باختيارها، وقد ترضي بعض النساء بذلك بديلاً عن الطلاق .



علي أن الزوجة مهما طال هجرها فهي لا تعتبر مطلقة، وهي زوجة لها كل حقوق الزوجية إنما تطلق بطول الهجر، في حالة واحدة وهي حالة الإيلاء، إذا حلف ألا يقربها أبداً، أو لا يقربها مدة أربعة أشهر فصاعداً، وهي التي جاء فيها قوله تعالي : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) . البقرة : 266ـ 267 .



ويجوز للزوج إذا جامع زوجته أن يعزل عنها، ولكن برضاها وإذنها فقد جاء في الحديث النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها .

فما دامت الأخت السائلة راضية بذلك فلا إثم عليه ولا عليها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وسلم .

************************************************** ***********************************
هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها، أو لمرض الم بها؟

الجواب:
يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه ولكن إذا كانت مريضة بمرض نفسي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه أو مريضة بمرض جسمي فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب منها ذلك لقول النبي،صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وعليه أن يتوقف أو يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر.

************************************************** **************************
لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب (أمر الله) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة أربعين يوماً؟

الجواب:
إذا كان الجنين قد تخلق، بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلاً إلى أربعين يوماً، ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل، أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله؟ لأنه لايعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة.

************************************************** *************************************
يحرص بعض النساء على صيام كل أيام رمضان، ولتفادي الدورة الشهرية التي تمنع الصيام يتعاطى بعضهن أقراصاً تمنع الدورة، فما رأي الدين في ذلك؟

رمضان شهر مبارك عظيم فيه من الخيرات والنفّحات ما لا يوجد في غيره، وقد فرض الله فيه الصيام على المكلف القادر المستطيع، لينال الثواب العظيم، وخفّف عن ذوي الأعذار فأباح لهم الفطر حتى يزول العُذر، وعليهم قضاء ما فاتهم من أيام رمضان، قال تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة). [ البقرة:185]

وممن خفّف الله عنهم في رمضان المرأة في أثناء الدورة الشهرية، وفي مدة النفاس، فأوجب عليها الفطر، كما أوجب عليها القضاء، والقضاء سيكون في أيام غير رمضان، والشهر الذي يجري فيه القضاء ليس له من الفضل وليس فيه من النفحات ما في رمضان، ولذلك يرى بعض النساء منع نزول الدم في رمضان ليصّح الصوم ويفُزن بفضل رمضان من صيام ومن صلاة التراويح وقراءة القرآن.

ولا يُوجد دليل يُحرم ذلك في كتاب أو سنُة، ولا في مأثور السلف الصالح، بل جاء في المأثور عنهم أنهم كانوا يُجيزون للنساء في موسم الحج أن يتعاطين ما يَمنع نزول الدم حتى لا يُحرمن من أداء الشعائر التي يُشترط فيها الطهارة كالطواف حول البيت والصلاة في المسجد الحرام بمكة ومسجد الرسول بالمدينة، وكقراءة القرآن الكريم.

وكان منقوع شجر الأراك الذي يؤخذ منه السواك مفيداً في هذا الموضع، فوصفوه للنساء ولم يُنقل اعتراض أحد عليه، ومع جواز ذلك أنصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء يمنع نزول الدم، فقد يكون فيه ضرر.

************************************************** *****************************************
اتمنى اني وفقت بهذا النقل للفتاوى اذا اصبت من الله واذا اخطأت فمني
واتمنى انه ماينقل لاي قسم لان خاص بالحياه الزوجيه


مواضيع قد تعجبك:


رد مع اقتباس
جديد المواضيع في قسم الثقافة الجنسية مواضيع عن الثقافة الزوجية

قديم 03-01-2013, 07:37 PM   المشاركة رقم: 2

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
عضوة مميزه


افتراضي

مشكورة يعطيك العافية


رد مع اقتباس
قديم 03-04-2013, 10:04 PM   المشاركة رقم: 3

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
بداية الحياة


افتراضي

جزاكم الله عن الف خير


رد مع اقتباس
قديم 05-17-2013, 11:36 PM   المشاركة رقم: 4

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
بداية الحياة


افتراضي

جزاكم الله خيرا


رد مع اقتباس
قديم 04-09-2013, 01:00 PM   المشاركة رقم: 5

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
أخصائية مختبرات طبيه


افتراضي

جعله الله في ميزان حسناتك , بارك الله فيك


رد مع اقتباس

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO