11-30-2008, 12:54 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
خطوات مختصرة للحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-يجب على الحاج : (1) المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب . وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال . (2) وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية . (3) وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة . (4) وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه . (5) الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج والتمتع والقران . (6) وإذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط أن محلي حيث حبستني . (7) يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام . (8) يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك . (9) يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال . (10) ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها . لا أصل له في الشرع . (11) يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها وتبديلها بغيرها . (12) إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه . (13) يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا . (14) لا يشرع الرمل والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط وفي الأشواط الثلاثة الأولى، وللرجال فقط دون النساء . (15) إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا السعي . (16) لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف . (17) من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر . (18) إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر . (19) يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم . (20) التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة -من العبادات الأخرى- بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح . (21) يحرم على الحاج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام -إذا كان قاصدا الحج أو العمرة- . (22) الحاج القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة . (23) من كان سكنه دون المواقيت، فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها، بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج . (24) ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته . (25) الحاج في يوم التروية يحرم من محل إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من الكعبة أو من عند الميزاب كما يفعله الكثير . (26) التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع يكون بعد طلوع الشمس . (27) لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس ، وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار . (28) صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء . (29) يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة . (30) لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول ولا أصحابه . ولا يرمي بحصى قد رمي به . (31) يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل . (32) إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات . (33) لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه . (34) يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم . (35) طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به . ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى . (36) القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر . (37) الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده . فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك . (38) الأمور التي يحصل بها التحلل التام : (أ) رمي جمرة العقبة . (ب) الحلق أو التقصير . (جـ) طواف الإفاضة مع السعي . (39) إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس . (40) الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه . (41) يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه . (42) يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد . (43) يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا -ولم يكن من حاضري المسجد الحرام- دم- وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة . (44) إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . (45) الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا وإلا صام أيام التشريق . (46) يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيام . (47) يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء . (48) تسن زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - , سواء قبل الحج أو بعده . (49) يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة . (50) زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء . (51) التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح . (52) لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك . (53) حياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنما هي حياة يعلمها الله . (54) ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول مستقبلا القبر رافعا يديه من البدع المستحدثة . (55) ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة . (56) الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة . مواضيع قد تعجبك:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
جديد المواضيع في قسم نصائح دينيه - التوعية الشرعية |
|
11-30-2008, 07:26 AM | المشاركة رقم: 2 | ||||||
| موضوع نافع وشكراً لكي عزيزتي | ||||||