العودة   منتديات شبكة حياة > حياة العامة > المجلس العام > أخبار المجتمع جرائم اخبار المرأه
التسجيل التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

القضية حولت من "الجزئية" للادعاء العام لعدم كفاية الأدلة

القضية حولت من "الجزئية" للادعاء العام لعدم كفاية الأدلة القضية حولت من "الجزئية" للادعاء العام لعدم كفاية الأدلة القضية حولت من "الجزئية" للادعاء العام لعدم

أخبار المجتمع جرائم اخبار المرأه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-22-2013, 10:50 AM   المشاركة رقم: 1
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية المراسلة الحلوة
الكاتبة:
اللقب:
مراسلة شبكة حياة
عرض البوم صور المراسلة الحلوة  
معلومات العضوة

التسجيل: 20-4-2013
العضوية: 936
الدولة: السعودية
المشاركات: 353
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم:

الحالة:
المراسلة الحلوة غير متواجد حالياً

افتراضي

القضية حولت من "الجزئية" للادعاء العام لعدم كفاية الأدلة


القضية حولت من "الجزئية" للادعاء العام لعدم كفاية الأدلة




القضية حولت من "الجزئية" للادعاء العام لعدم كفاية الأدلة

نفى المستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير الشمراني رئيس لجنة الدفاع والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ، صحة مانشر في الصحف بشأن قضية (موكله) موظف جامعي بالمرتبة الـ 12 والاتهامات المذكورة دون التأكد من الاتهامات المنظورة من قبل الجهات القضائية أو المحكمة الجزئية.وقال الشمراني في توضيح تنشره "سبق" أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن القاعدة الشرعية تحتم في ظل الشريعة الإسلامية أنه لاتجريم ولا عقاب إلا بنص من الشرع الإسلامي حتى لا يضار فرد في نفسه أو ماله أو عرضه ، ويرتبط مبدأ الشريعة الجنائية في الشريعة الإسلامية بمبدأ سيادة الشريعة الذي يحتم على جهات الضبط والتحقيق في أجهزة الدولة الامتثال التام لأحكام الشرع الحنيف في جميع أنشطتها ،واضاف آل خفير ان* الأصل في المتهم البراءة وهي قرينة قانونية مؤداها افتراض براءة كل انسان إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات ، ولا تنفى براءة الإنسان إلا بثبوت إدانته بأدلة مؤسسة على اليقين وبمقتضى حكم قضائي بات.ولفت* انه* لايجوز أن تفرض على أي انسان عقوبات أو معاملات قاسية أو غير إنسانية أو حاطة بالكرامة ،كما لايجوز أن يقبض على أحد أو يحجز أو ينفى تعسفاً كما أن كل شخص متهم بارتكاب فعل جنائي يعد بريئاً حتى تثبت إدانته إثر محاكمة علنية تتوافر له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن النفس حسب النصوص القانونية بنظام الاجراءات الجزائية م/39.*وشدد محامي المتهم ان أصل البراءة يضمن الحرية الشخصية للمتهم وحماية جميع حقوقه المرتبطة بهذه الحرية والتي بغيرها تفقد قرينة البراءة معناها.*وقال آل خفير أن افتراض براءة المتهم ضمان حريته الشخصية خلال إجراءات التحقيق الجنائي فلا يجوز اللجوء إلى وسائل قد تؤثر على إرادته مثل هذه الأخبار المغلوطة والحصول منه على اعتراف أو أي إفادة لا يود الإدلاء بها عن طواعية واختيار، كما أن الاعتراف الناتج عن إكراه للمتهم يفقد شروط صحته ولا يعتد به في الإثبات .ويتفرع من قاعدة أصل البراءة في المتهم قاعدة فقهية أخرى مقتضاها أن اليقين لايزول بالشك وتدل هذه القاعدة على أن اليقين أقوى من الشك بلا خلاف ، وعليه فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف والثابت بيقين براءة ذمة المتهم لأنها أصل فلا تزول براءته إلا بيقين ولما كان أصل البراءة في المتهم حقا ثابتاً بيقين فإن الظن والشك لا يغنيان عن الحق شيئاً وهو ما أرشد إليه قوله تعإلى " وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً إن الله عليم بما يفعلون " سورة : يونس 36.واشار محامي الموظف الجامعي إلى انه* لابد أن يستفاد من مبدأ درء الحدود بالشبهات وهو مبدأ أساسي في الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية و إن الشك لا يكفي لدحض قرينة البراءة في المتهم ، والشك يفسر لمصلحة المتهم فلا يزيل عنه قرينة البراءة والدليل على هذا المبدأ المهم ما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فاخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة".وقال آل خفير أن جمهور الفقهاء لا يجيز التوصل للأدلة بوسائل منافية للشرع ويرون أن التصرف أو الإجراء يكون باطلاً إذ خالف حكم الشرع ولا يترتب عليه أثر من الناحية الشرعية ويفرق الفقهاء في الفقه الإسلامي بين العيب المتعلق بالركن والعيب الذي لحق وصفاً عارضاً من أوصاف الإجراء أو التصرف فالأول يرتب البطلان في حين الثاني يؤدي إلى الفساد ومن ثم يجب أن تكون الإجراءات التي اتخذت للحصول على الدليل مشروعه ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ولايجوز الاستناد إلى دليل تم الحصول عليه بوسائل غير مشروعة ومحظورة شرعاً فالمقاصد لايتوصل اليها إلا بأسباب وطرق تقضي اليها وطرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها . فإذا حرم الله شيئاً ، له طرق ووسائل تقضي اليه فإنه يحرمها ويمنع منها ، تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً أن يقرب حماه .وشدد آل خفير بأن أكثر العلماء يذهبون إلى إهدار الدليل المشروع إذا تم الحصول عليه بطريقة التهديد أو عن طريق التجسس والتلصص أو تسور البيوت والجدران ، لمخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية التي نهت عن إتباع الوسائل والطرق التي حرمها الشرع .ومن الأدلة في القرآن الكريم على إهدار الدليل المتحصل عليه بطريق الإكراه قوله تعإلى " لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " النحل 106كما ورد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " و يحضر القرآن اللجوء إلى التجسس والاطلاع على عورات الإنسان وانتهاك حرمته وكرامته وحقه في ستر خصوصياته وفي ذلك يقول جل شأنه " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم* ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً " وقد بلغ حرص الشريعة الإسلامية على حرمة المسكن وصيانة خصوصية الإنسان أن أهدرت القصاص والديه عند دفع المتلصص أو فقء عينه فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جناح ).وقال آل خفير لو أكره رجل بتهديد أو ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً، لأن الإقرار متمثل بين الصدق والكذب وإنما يكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب والتهديد بالضرب والحبس يمنع رجحان الصدق كما قال عمر رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضربت وأوثقت .* وأكد الدكتور فهد بن مشبب آل خفير أن ما هو موجود في ملف القضية لا يتطابق مع مانشر في بعض* الصحف من معلومات مخلوطة وخاطئة وتدخل في إطار التلميح بالتشهير بحق برئ لم يصدر حكماً قضائياً ضده بعد وإنما هي مجرد اتهامات غير مكتلمة الأركان .وشدد على ضرورة أن تتحرى الصحف الحقيقة وأن ماتم يدخل في إطار التشهير ضد الأبرياء الذي ممكن أن يدخل في دائرة المقاضاة القضائية ضد الصحفي الذي قام بنشر الخبر.واوضح أن القضية المنظورة ضد الموظف الجامعي لم تكتمل وتم إعادتها من المحكمة الجزئية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وذلك لعدم انتهاء مرحلة التحقيق من قبل السلطة المختصة حسب نظام الإجراءات الجزائية .وأن كل مانشر ينافي الحقيقة جملة وتفصيلا ويحاسب عليه القانون وينافي السياسات القضائية الإسلامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وأوضح آل خفير أن القضية تتضمن اتهامات غير مثبته بعد إنما هي مجرد تحقيقات أولية من جهة الضبط لم يتخذ الشرع حكماً فيها وأن مراحل سير أي قضية لابد أن تتم أولاً في جهة الضبط ثم جهة التحقيق ثم جهة المحاكمة وأن النشر بهذه الطريقة خارج عن إطار القانون ويخضع من تسبب فيه للمسائلة القضائية وفي حالة عدم التأكد يتم حد القذف على المحرر الصحفي الذي تطاول في التشهير وتحديد شخصية المتهم في صورة مباشرة ولم يبق إلا أن يذكر اسمه ولا يعرف لمصلحة من يتم ذلك .وتساءل آل خفير كيف تسمح الصحيفة ان تضع عنوانا في صفحتها الاولى:" خلوة الفتيات الجامعيات أمام المحكمة الجزئية " لجامعة تحمل اسم مؤسس هذا الكيان الكبير بعطاءته جامعة الملك عبدالعزيز وكآن طالبات الجامعة متهمات في شرفهن واعراضهن وهن اكبر وأسمى مما تناوله المحرر في صياغة الخبر إلى جانب استخدام دلالات لغوية تعبر عن دونية المحرر فكيف يقبل العقل انسان خدم الجامعة 27 عاما وتتابع على أربعة وكلاء جامعة أن يستخدم هذا المحرر لفظ " وكر دعارة " إلى جانب إضافته لتهم غير منطقية ولا مبررة ولا توجد أصلاً في ملف القضية مثل أن الموظف الجامعي يقوم بحذف درجات وإضافة درجات في جامعة تدار الكترونيا ولا يمكن لأي موظف أن يتدخل باعتبار أن هذه الدرجات ترصد الكترونيا* ولا توجد أيضا صلاحيات لدى الموظف المتهم من تحويل طالبات من انتساب إلى انتظام أو العكس إلا بتأييد ممن يملكون صلاحية هذه القرارات داخل الجامعة وبالتالي فان الاتهام الثالث امرا لا توجد فيه دلائل أو قرائن.*وناشد آل خفير معالي وزير الثقافة والاعلام وضع محاذير على الصحفيين الذين ينالون من أعراض الناس ورمي التهم جزافا وهو أمر يخرج عن المرتكزات التي أتت بها الشريعة الإسلامية وتضع هذه البلد المملكة العربية السعودية في متناول من يحاول المساس بها من خلال نقل هذه الأخبار المغلوطة عالميا* قبل أن يصدر فيها الحكم القضائي وتضع واحدة من أهم الجامعات السعودية في متناول هؤلاء الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن الكبير بعطائه ومواقفه الإنسانية النبيلة .وكانت صحيفة محلية نقلت في التاسع عشر من* ابريل الجاري عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة ستفتح ملف قضية موظف بالمرتبة الـ12 في جامعة الملك عبدالعزيز بتهمة استغلال نفوذه الوظيفي ضد طالبات بعض أقسام الجامعة من خلال تقديم بعض الخدمات لهن مقابل تحقيق رغباته التي يطلبها منهن.وأكدت المصادر للصحيفة أن ملف القضية سلم إلى المحكمة، بعد أن أنهت الجهات المختصة التحقيقات مع الموظف صاحب المرتبة العليا، إضافة إلى عدد من الموظفين في إدارته ومدير إحدى الإدارات في الجامعة.وأوضحت أن محاكمة الموظف ستتـــــم لدى القاضي عامر اللحيدان الذي سيتولى النظر في القضية، بعد أن سلمت إلى مكتبه القضائي، ومن المتوقع أن يتم تحديد أولى جلساتها خلال الأيام المقبلة.وأشارت المصادر إلى أن ملف قضية الموظف تضمن عدداً من التهم، جاء من أبرزها «استغلال سلطته الإدارية في تحويل بعض الطالبـــات من الانتظام إلى الانتساب، وتحويل أخــــريات من الانتســـاب إلى الانتظام، إضافة إلى رفع درجات بعض الطالبات، وحذف فصول دراسية لعدد من الطالبات».وأكدت المصادر أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم من خلال سعيه إلى تحقيق رغباته من طريق تقديم هذه الخدمات للطالبات، إذ تم العثور في شقة خاصة بالمتهم، لدى دهمها على حاجات خاصة بالفتيات وشراب مسكر كان يستخدمها للإيقاع بضحاياه وتحويل الشقة إلى وكر للدعارة.وكشفت المصادر أن عدداً من الموظفين قبض عليهم بتهمة تقديم المساعدة للموظف باعتباره صاحب نفوذ في الجامعة، وبرئ بعضهم وأدين البعض الآخر، كما تم تبرئة أحد المديرين المسؤولين في الجامعة بعد أن أطلق سراحه في وقت سابق.وأضافت المصادر أن الموظف تم فصله من وظيفته في إدارة الجامعة، في حين تم نقل بعض الموظفين الذين تمت تبرئتهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة، في إطار التحقيقات التي تجري في القضية.

[url=http://sabq.org/?action=shownews&news=5757]أكثر...[/url]

مواضيع قد تعجبك:


رد مع اقتباس
جديد المواضيع في قسم أخبار المجتمع جرائم اخبار المرأه


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO