العودة   منتديات شبكة حياة > حياة العامة > المجلس العام > أخبار المجتمع جرائم اخبار المرأه
التسجيل التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

آل ظفير يتجه لرفع دعوى لوزارة الإعلام ضد "الوطن"

آل ظفير يتجه لرفع دعوى لوزارة الإعلام ضد "الوطن" آل ظفير يتجه لرفع دعوى لوزارة الإعلام ضد "الوطن" آل ظفير يتجه لرفع دعوى لوزارة الإعلام

أخبار المجتمع جرائم اخبار المرأه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-21-2013, 10:50 AM   المشاركة رقم: 1
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية المراسلة الحلوة
الكاتبة:
اللقب:
مراسلة شبكة حياة
عرض البوم صور المراسلة الحلوة  
معلومات العضوة

التسجيل: 20-4-2013
العضوية: 936
الدولة: السعودية
المشاركات: 353
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم:

الحالة:
المراسلة الحلوة غير متواجد حالياً

افتراضي

آل ظفير يتجه لرفع دعوى لوزارة الإعلام ضد "الوطن"


آل ظفير يتجه لرفع دعوى لوزارة الإعلام ضد "الوطن"




آل ظفير يتجه لرفع دعوى لوزارة الإعلام ضد "الوطن"

كشف الدكتور سعد بن محمد آل ظفيّر - أحد منسوبي كلية الملك فهد الأمنية والذي صدر له العديد من المؤلفات والبحوث- عن عزمه تقديم دعوى رسمية لوزارة الثقافة والإعلام ضد صحيفة "الوطن" نتيجة تحريفها وبترها للمقالة التي كتبها عن التقرير الأخير لجمعية حقوق الإنسان بعنوان "قراءة في تقرير جمعية حقوق الإنسان عن هيئة الأمر بالمعروف".حيث أشار الدكتور آل ظفيّر بان طريقة بتر المقالة أساءت له شخصياً قبل أن تسيء للمقال بشكل كامل, مضيفاً بأن عملية بتر مقالاته وكتاباته تأتي من نفس الصحيفة للمرة الثالثة.وأكد الدكتور آل ظفيّر بأنه اتفق مع الصحيفة على نشر المقالة بشكل كامل بعد أن عرض عليها عدة خيارات من بينها تجزأة المقال أو العمل على اختصاره ولكن الصحيفة أصرت على نشره دفعة واحدة وفي صفحة مستقلة حسب تأكيداتها.ويضيف الدكتور ظفير قائلاً بأنه فوجئ بالمقال ينشر مبتوراً وفي زاوية للشكاوى والقراء على خلاف الاتفاق , والأدهى والأر من ذلك أن المقال تسبب بتره في تغيير مضمونه وتحريفه عن الهدف الذي كتب من أجله .وأشار الى ان المقال كان مسانداً للهيئة ولكن هذا الأمر اختفى في الجزء الذي قامت الصحيفة بنشره مما جعل الكثير من الزملاء والقراء يتساءلون عن المقال بشئ من الاستغراب, حيث اضطررت بعد ذلك إلى إرسال المقال الأصلي للجميع لكي يتم التأكد بان ما نشر في الصحيفة ليس المقال الأصلي الذي قمت بكتابته.وأشار آل ظفيّر الى انه طلب من الصحيفة إعادة نشر المقال والاعتذار ولكن دون أن يحصل على أي رد مما جعله يضطر إلى الشروع في إعداد دعوى لرفعها ضد الصحيفة بسبب تحريف المقال وبتره. قراءة في تقرير جمعية حقوق الإنسان عن هيئة الأمر بالمعروفأصدرت جمعية حقوق الإنسان تقريرها الثاني ، ونشر في مختلف وسائل الإعلان،وبغض النظر عما تضمنه التقرير في مجمله، إلا أنني فوجئت بما اشتمل عليه من نقد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حيث تلقفته الركبان ووسائل الإعلام المختلفة ، وكأن التقرير لم يشتمل إلا على ما يتعلق بالهيئة .، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الوقوف مع الهيئة ومساندتها ، لما تقدمه من أعمال جليلة في جانب من أهم جوانب الحياة ، وفي أمر واجب بنص الكتاب والسنة.ومصدر دهشتي واستغرابي هو ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة كان يفترض في هذه الجمعية تمحيصها والتحقق منها قبل إعلانها ، ولكن يبدو أن الجمعية أرادت أن تركب الموجة ،فتقحم الهيئة في تقريرها. أعود للتقرير عن الهيئة لأبين ما اشتمل عليه من مغالطات وقصور فهم للأنظمة ومؤسسات الدولة فأقول:1-هيئة الأمر بالمعروف جهاز حكومي يعمل وفق أنظمة محددة ودقيقة ، وليست* غير محددة كما ذكر التقرير . والهيئة تباشر في مهمتها الأمنية نوعين من المهام:الأول: الجانب الوقائي ، وهو ما اصطلح على تسميته بالضبط الإداري المتمثل في منع الجريمة قبل وقوعها. وهذا تباشره الهيئة على مختلف مستوياتها ومسمياتها الوظيفية ، بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 في 28/10/1400هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 2740 بتاريخ 24/10/1407هـ . وهذا ملاحظ في تواجدهم في الأسواق والمحلات العامة والمناسبات المختلفة ، وقيامهم بالوعظ والإرشاد والتنبيه إلى أداء الصلوات وما في حكمها.الثاني: الجانب الجنائي : المتمثل في قيامهم بأعمال الضبط الجنائي ، وهذا يكون بعد وقوع الجريمة . وهم يمارسون هذا الدور استنادا إلى الفقرة 6 من المادة 26 من نظام الإجرات الجزائيةوأعمال الضبط الجنائي التي يقومون بها كغيرهم من رجال الضبط الجنائي تنقسم إلى قسمين:أ)ـ مهام أساسية وهي إجراءات الاستدلال التي هي عبارة عن إجراءات أولية تتخذ بعد وقوع الجريمة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والدلائل عن الجريمة ، ومن سمات هذه الإجراءات أنها تتجرد عن القهر والإجبار.فليس فيها مساس بحرية المتهم أو حياته وحصانة نفسه ومسكنه.ب ) مهام استثنائية ، وهي ممارسة بعض إجراءات التحقيق كالقبض والتفتيش وما في حكمها ، دون أن يمتد ذلك إلى الاستجواب أو التوقيف. وهذا يمارسه رجال الضبط الجنائي في حالتي التلبس بالجريمة أو الندب من هيئة التحقيق.وهذه الإجراءات معمول بها في كثير من القوانين الجنائية الدولية .وبهذا التنظيم الدقيق يتضح أن ما ورد في نظام الهيئة ولائحته من صلاحيات واسعة في الجانب الجنائي قد تم حصره وتقييده في المهام المحددة سلفا. وإلغاء ما عدا ذلك بموجب نص المادة 224 من نظام الإجرات الجزائية .وهذا ما فات على معدي تقرير جمعية حقوق الإنسان ، فتوهموا أن السلطات غير محددة تحديدا دقيقا.*(هذا في الأماكن التي يوجد فيها فروع لهيئة التحقيق والإدعاء العام) أما في الأماكن الأخرى فقد صدرت التوجيهات السامية المبنية على مقترح سمو وزير الداخلية بأن الجهات الأمنية تقوم بمهمة هيئة التحقيق ، حتى تتمكن الهيئة من مباشرة أعمالها في تلك الأماكن. وهيئة الأمر بالمعروف جزء من تلك الجهات الأمنية ، فتمارس مهامها في مجال الاستدلال والتحقيق فيما هو من اختصاصها في كل الأحوال ، استنادا إلى قواعد وأحكام نظام الإجراءات الجزائية.2- أشار التقرير إلى بعض الأحداث إشارة عامة دون مراعاة للدقة والموضوعية في ذلك ، فوقعت الجمعية فيما نهت عنه واعتبرته من مآخذ على الهيئة ونظامها، ومن صور ذلك ما يلي:أ)ـ الإشارة إلى وجود تجاوزات من الهيئة ترتب عليها نشرها في وسائل الإعلام ورفع قضايا على الهيئة في المحاكم . ووقوع عدة حوادث وضحايا في عدد من مدن المملكة ، كان منسوبو الهيئة طرفا فيها، و أن الهيئة كانت تتهم وسائل الإعلام بأنها تضخم أي قضايا تكون الهيئة طرفا فيها..أقول: وسائل الإعلام بكل أسف تتعامل مع أعمال الهيئة بصفة انتقائية ، وتقوم بتضخيم قضاياها . ويكفي في صحة هذا ما ذكره سمو وزير الداخلية في أكثر من مناسبة. وهو من هو في موقعه ومسؤوليته الأمنية ، حيث يقف على رأس الهرم الأمني في المملكة. أما رفع قضايا على الهيئة بسبب تجاوزات ترتب عليها وقوع ضحايا الخ...فهذا من أعجب العجب ، إذ القاعدة :أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته . وقد اتضح في كل القضايا التي كانت فيها وفيات ـ والهيئة طرف فيهاـ براءة الهيئة سواء عن طريق هيئة التحقيق أو المحاكم الشرعية. أما رفع القضية على جهة حكومية فهو ظاهرة إيجابية كفلتها أنظمة الدولة.ب) ـ. أن الهيئة تقوم بنقل المقبوض عليهم إلى مراكز الهيئة حيث يتم إيقافهم والتحقيق معهم ،وقد يحصل اعتداء على بعضهم أو انتزاع اعترافات منهم تخالف الحقيقة سواء بالإكراه أو الإغراء والوعد بالستر ، ويتم تفتيش جوالاتهم ، ولا يسمح لهم بالإتصال بذويهم ، ويتم سبهم ومعاملتهم بقسوة. ومصدر هذه المعلومات للجمعية هم من قبض عليهم ؟.وللرد على هذه الملحوظات ينبغي أولا أن نعلم من هو مصدر الجمعية لهذه المعلومات ( بنص التقرير) فإن المصدر هم المتهمون أنفسهم . فهل من الموضوعية والمصداقية في تقرير يعد وينشر ويأخذ كل هذه الهالة أن يكون مصدر معلوماتي هو المتهم . دون تحقق أو تدقيق ..فأين الدقة التي تطالبين الهيئة بها يا جمعية حقوق الإنسان في هذه الملحوظة؟ ولنفترض جدلا صحة هذه المعلومات ،وأنها قد تصدر من البعض والخطأ وارد ، وقد عالج النظام مثل هذه التصرفات ، فقرر نظرية البطلان بضوابطها لكل إجراء مخالف ، وأعطى الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض ، وأعطى هيئة التحقيق حق الرقابة والإشراف على أعمال رجال الضبط الجنائي الوظيفية. بمعنى أن الخطأ والتقصير والإهمال وارد ومتوقع ، ولهذا نظمت معالجة هذه التصرفات . ولو لم يكن وقوعها محتملا لكانت معالجتها في النظام من باب العبث. ولو كلفت الجمعية نفسها وزارت هيئة الرقابة والتحقيق واطلعت على قضاياها لوجدت الكثير من الأخطاء التي تصدر من موظفين وتعالج لديهم بموجب أنظمة محددة. بمعنى أن الهيئة ليست الوحيدة التي تخطيء ولكن كما قلنا أخطاءها تضخم ، لأن أعمالها تحول بين البعض وبين ما يشتهون مما هو محظور. وهذه طبيعة النفس البشرية الأمارة بالسوء. وما ذكر هنا عن التوقيف فهو غير صحيح لأن رجال الضبط الجنائي ـ والهيئة منهم ـ لا يملكون توقيف المتهم ، ولكن يملكون أيداعه مؤقتا لفترة لا تتجاوز 24 ساعة في حالة القبض عليه في حالة التلبس وقيام دلائل كافيه على اتهامه(المادة33 من النظام)..وهناك فرق جوهري بين الإيداع والتوقيف ، وهذا أيضا مما فات على الجمعية فهمه.أما تفتيش الجوالات وما في حكمها فهو جائز في حالتي التلبس والندب إذا تم القبض على المتهم استنادا إلى قاعدة )كلما جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه)(المادة42) من النظام .وهذا تفتيش لشخص المتهم وكل ما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الإتصال..ويشمل الجوال وغيره مما له علاقة بالتهمة. أما انتزاع الاعتراف فنحن نعلم أن الاعتراف المعتبر الذي تترتب عليه آثاره هو ما يكون أمام القضاء .وما عداه لا اعتبار له.ثم إن هيئة الأمر بالمعروف بصفتها جهة ضبط جنائي لا تملك استجواب المتهم في الأماكن التي تباشر فيها هيئة التحقيق مهامها؛ لأن الاستجواب من أعمال التحقيق التي تختص بها هيئة التحقيق، ولكن من حقهم مساءلة المتهم وسماع أقواله فيما هو من اختصاصهم،لأنها من إجراءات الاستدلال ..وأهل الاختصاص يعرفون الفرق بين إجراءات التحقيق وإجراءات الاستدلال. وإن حدث هناك تجاوز من أحد منسوبي الهيئة في هذا الجانب فينبغي معاملته وفقا للنظام ، علما أن مثل هذا التجاوز يحدث لدى كل جهات الضبط الجنائي بفئاتهم الثمانية ،ولدى رجال السلطة العامة . فلماذا يوجه اللوم للهيئة فقط؟. ج)ـ تفتيش الممتلكات الخاصة ، دون مبرر ، والقبض على النساء دون محرم ، والإجبار على التوقيع على محاضر دون قراءاتها واستخدام سيارات خاصة لنقل الموقوفين إلى أحد مراكز الهيئة .الخ.........ويقال عن هذا ما قيل عن الملحوظة السابقة ، من أن التصرف الغير نظامي وارد سواء عن طريق الخطأ أو الجهل أو الإهمال ، وقد عالجها النظام. لكن بعض التصرفات المذكورة هنا تعتبر صحيحة في نظر النظام ، حتى وإن كان فيها مساس بحرية المتهمين أو حصانتهم،فالقبض على النساء المتهمات لم يشترط له وجود محرم ، لكن تفتيشهن يجب أن يندب للقيام به امرأة(المود53،52،42 من النظام). ويجوز للهيئة استخدام السيارات الخاصة عند الحاجة في نقل المتهم ، إذا علمنا أن القوانين الجنائية الدولية تبيح للفرد العادي الإمساك بالمتهم وتسليمه لرجال السلطة العامة عند التلبس بجرائم محددة ، وهو ما نص عليه مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات في المملكة،.فكيف برجال الهيئة وهم موظفون حكوميون ومنهم رجال ضبط ورجال سلطة عامة. د) ـ مسألة المطاردة للقبض على متهم فأقول: كثر التركيز على هذا التصرف دون تمييز ، واتهمت الهيئة بممارسته دون غيرها من الجهات الضبطية ، وليعلم كل من يورد هذا التصرف ويجعله من المآخذ أنه كمن يوثق إنسانا ثم يرميه في الماء ويقول له : لاتبتل بالماء. رجال الضبط الجنائي بمن فيهم الهيئة مكلفون بالقبض على المتهم في حالتي التلبس والندب (المواد65،33 من النظام) والفاعدة الشرعية :أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقبض يعني إمساك المتهم من جسده وتقييد حريته تمهيدا لاتخاذ إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق. فكيف يستطيع من هو مكلف بالقبض أن يقبض على المتهم عند هروبه؟ ونحن في حياتنا اليومية نشاهد أحداثا تتم فيها مطاردات من قبل جهات أمنية ، وقد يكونوا رجال سلطة عامة وليسوا رجال ضبط جنائي(كأفراد المرور والدوريات والمجاهدين وحرس الحدود وغيرهم ). فلماذا يُستغرب هذا الإجراء من الهيئة ؟ وهذه المطاردات تتم في جميع أنحاء العالم ، بل أصبحت المطاردات في بعض البلدان التي توصف بالمتقدمة والمتحضرة من الأمور المثيرة التي تستهوي الكثير وقد تنقل على الهواء مباشرة بالصوت والصورة. وقد نصت كثير من القوانين والأنظمة على جواز استخدام القوة للقبض على المتهم عند الضرورة ، وهو ما نصت عليه شريعتنا المطهرة لتحقق المصلحة ورجحانها على المفسدة. كما نص مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أن ( لمن يقوم بالقبض أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، والتغلب على أي مقاومة من المقبوض عليه ، أو من غيره ، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك...مشروع اللائحةم 33/6). لكن المطاردة محكومة بضوابط من أهمها: أن يغلب على الظن أن هذه المطاردة لا يترتب عليها ضرر أكبر أو مساو للضرر الواقع من المتهم. فالمطاردة للمتهم الأصل فيها الجواز استثناءا ‘ مثلها مثل القبض والتفتيش والتوقيف وغيرها من الإجراءات التي تمس حرية المتهم وحصانته وحياته الخاصة .وأختم القول هنا بأن ما تقوم به جهات الاستدلال والتحقيق في بعض جوانيه يمثل اعتداء على حريات الناس وحصانتهم وحياتهم الخاصة ، لكن هذا الاعتداء والانتهاك مقيد بحالة الضرورة التي تقدر بقدرها ، وتبرره تحقق مصالح كثيرة تترجح على المفاسد المصاحبة ، وهذا أمر مقرر شرعا ونظاما، وإلا أصبحت حياتنا يسودها الخوف والرعب ، وانعدام الأمن الذي جعله الله تعالى ثوابا للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.وإذا كانت حرمات الإنسان واجبة الصيانة فذلك مشروط بألا يقوم من الأسباب ما يوجب النيل منها.* وقد بين القرآن هذا الشرط ضمناً حين قصر الإثم في قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) ( الحجرات، الآية: 12) على بعض الظن ولم يبسطه على سائره . والمقصود بالظن في الآية هو التهمة – كما قال بذلك القرطبي – فقد ذكرمحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها . ......................... : والذي يميز الظنون التي يجب تجنبها عما سواها : أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح، وأونست منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد به والخيانة محرم.* بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. فللظن حالتان : حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة : فيجوز الحكم بها.* والثانية : أن يقع في النفس شيء من غير دلالة، فلا يكون الحكم به وهو المنهي عنه.( انظر: تفسير القرطبي 16/231-232)* .د. سعد بن محمد آل ظفير/الرياض .

أكثر...

مواضيع قد تعجبك:


رد مع اقتباس
جديد المواضيع في قسم أخبار المجتمع جرائم اخبار المرأه


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO