العودة   منتديات شبكة حياة > حياة العامة > الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه

هل يجوز شرعاً عمل المرأة كمأذون

هل يجوز شرعاً عمل المرأة كمأذون [frame="3 10"] ْْْالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ْْْْ ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون وذلك من الناحية

الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2013, 03:56 AM   المشاركة رقم: 1
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية أوتار حساسة
الكاتبة:
اللقب:
عضوية التاج الذهبي
عرض البوم صور أوتار حساسة  
معلومات العضوة

التسجيل: 16-12-2013
العضوية: 42800
الدولة: هناك حيث الألم والأمل !!
المشاركات: 7,608
بمعدل : 1.56 يوميا
معدل التقييم:

الحالة:
أوتار حساسة غير متواجد حالياً

نقاش

هل يجوز شرعاً عمل المرأة كمأذون


[frame="3 10"]

ْْْالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ْْْْ

ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون وذلك من الناحية الشرعية؟

أجاب على هذا السؤال فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة خلال موقع دار الإفتاء المصرية قائلاً : ذهب الفقهاء إلى أن الحاكم له أن يزوج بدلاً عن الولي عند فقده أو غيابه، حتى قالوا: الحاكم ولي من لا وليّ لـه.

ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذن من الحاكم -ولي الأمر أو القاضي- فهو يقـوم مقامـه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

ولما كان أصل الاعتماد في الديار المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنيًّا على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ولما كان المقرر في ذلك الفقه أن للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها وأن توكل في النكاح؛ لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة كبيعها وباقي تصرفاتها المالية؛ وذلك لأن الله أضاف النكاح والفعل إليهن ، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة:234، وفي قولـه تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} البقرة: 232، وفي قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} البقرة:230، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها))،


وكذلك ما أخرجـه البخاري: ((أن خَنْسَاء بنت خِذَامٍ أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم))، وما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي رضى الله عنه فأجاز النكاح، وما روي أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير.

فما دامت المرأة في ذلك الفقه لها الولاية على نفسها وعلى غيرها فيجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي ، ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه ؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة ، وهذا من قبيل الحكم الشرعي على أنه ينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يُصدر قانونًا بذلك الحكم الشرعي أن يراعي ملائمة ذلك للواقع المعيش بنواحيه المختلفة بحساب المنافع والمضار التي تترتب على ذلك.


للإمأنـــــــة منقول ..
[/frame]


مواضيع قد تعجبك:


رد مع اقتباس
جديد المواضيع في قسم الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO