العودة   منتديات شبكة حياة > حياة العامة > الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه
التسجيل التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه

هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه فتاوى , فتاوى نسائيه , تيمم ,

الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-16-2013, 11:48 PM   المشاركة رقم: 1
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية بنت النفوذ
الكاتبة:
اللقب:
مشاركة نشطة
عرض البوم صور بنت النفوذ  
معلومات العضوة

التسجيل: 16-4-2013
العضوية: 31475
الدولة: الكويت
المشاركات: 479
بمعدل : 0.09 يوميا
معدل التقييم:

الحالة:
بنت النفوذ غير متواجد حالياً

افتراضي

هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه


هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه


فتاوى , فتاوى نسائيه , تيمم , طهاره , فتاوى الصيام , فتاوى الحج , فتاوى النكاح , فتاوى الطهاره , فتاوى نسائيه ,شبكه حياه


هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه




هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب، مع أن لبسه حلال ، فما حكم الزكاة في الذهب ؟


الاجابه:
الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال ،كما ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال : *( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي )* وحرم على ذكورها "أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره . وقال آخرون إنها تجب ،وهذا هو الصواب ، أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب ،ومائة وأربعون مثقالا ً من الفضة ، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالاً وجبت فيه الزكاة ،والعشرون مثقالاً تعادل أحد عشر جنيهاً ونصفاً من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراماً ،فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراماً أحد عشر جنيهاً ونصفاً فإنه تجب فيه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول (ص) ، أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال :*( أتعطين زكاة هذا )* قالت : لا ، فقال *(أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)* ؟ قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي (ص) وقالت : هما لله ولرسوله .رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . وقالت أم سلمة رضي الله عنها ، وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب ، أكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام :*( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز )* رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم . وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله (ص) وفي يدي فتخات من ورق فقال : *( ما هذا يا عائشة ؟ )* فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله .قال : *( أتؤدين زكاتهن )* ؟ فقلت :لا أو ما شاء الله ، قال : *( هو حسبك من النار )* وقد صححه الحاكم كما ذكر الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام ، والمراد بالورق : الفضة . فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله . ( 1) .


المرجع:
( 1 ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ ابن باز ، ج4 ، ص124 .


فتاوى , فتاوى نسائيه , تيمم , طهاره , فتاوى الصيام , فتاوى الحج , فتاوى النكاح , فتاوى الطهاره , فتاوى نسائيه ,شبكه حياه






مواضيع قد تعجبك:


رد مع اقتباس
جديد المواضيع في قسم الفتاة المسلمة حواء المسلمه فتاوى نسائيه

قديم 04-19-2013, 10:07 AM   المشاركة رقم: 2

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
مشرفة قسم الفتاة المسلمة


افتراضي

مشكورة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

على نقل الفتاوى الهامة تسلمي يا الغالية



رد مع اقتباس

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO