العودة   منتديات شبكة حياة > حياتك > عالم الحياة الزوجية و المعاشره

فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج

فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج من موقع الإسلام سؤال وجواب ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ ما هي

عالم الحياة الزوجية و المعاشره

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-13-2013, 01:13 AM   المشاركة رقم: 1
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية صفحة أمل
الكاتبة:
اللقب:
مشرفة قسم الفتاة المسلمة
عرض البوم صور صفحة أمل  
معلومات العضوة

التسجيل: 8-1-2013
العضوية: 86620
الدولة: لبنان
المشاركات: 549
بمعدل : 0.13 يوميا
معدل التقييم:

الحالة:
صفحة أمل غير متواجد حالياً

فراشة

فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج


فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج 401924_387166914664904_601097360_n.jpg


فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج من موقع الإسلام سؤال وجواب






ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ



فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج 547270_383635201684742_1985948295_n.jpg


ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ .


الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :
أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم.


الشيخ محمد صالح المنجد

مواضيع قد تعجبك:


رد مع اقتباس
جديد المواضيع في قسم عالم الحياة الزوجية و المعاشره

قديم 02-13-2013, 01:16 AM   المشاركة رقم: 2

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
مشرفة قسم الفتاة المسلمة


فراشة رد: فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج

إذا حصل الإيجاب والقبول في الخطبة فهل ينعقد النكاح؟





السؤال :
أفتوني فيما يقول بعض الناس إن مجرد الخطبة والاتفاق بين الطرفين على أن يكون صداق الرجل للمرأة التي يريد الزواج منها مائة ألف ريال مثلا : تحل المرأة أن يتمتعها الرجل حتى الفرج لأن عقد النكاح سنة فقط . والواجب هنا هو الإيجاب والقبول وهو الاتفاق بين الطرفين من قبول الرجل أن ينكحه الولي إحدى بناته وليس عقد الزواج كما يقولون .



الجواب :
الحمد لله
أولا :
هناك فرق بين الخِطبة والعقد ، فالخطبة : إبداء الرغبة في نكاح المرأة ، والغالب أن لا يحصل فيها إيجاب من الولي ، لأنه يتمهل ، وينتظر معرفة رأي المخطوبة ، وقد يحصل فيها وعد من الولي بالتزويج .
وأما العقد فإن له أركانا وشروطا ، فمن أركانه : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
فإذا كان الأب هو الولي ، فإنه يقول : زوجتك بنتي فلانة . ويقول الزوج : قبلت الزواج من فلانة .
قال في "كشاف القناع" (5/ 37) : "ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل.. " انتهى بتصرف .
وبعض الفقهاء - كالحنابلة - يشترطون أن يتقدم الإيجاب على القبول . وينظر : "المغني" (7/61).
كما يشترط لصحة العقد وجود شاهدين مسلمين .
ثانيا :
بعض الأنكحة تتم بلا خطبة ، فيحصل الإيجاب والقبول ، مع رضا المرأة ووجود الشاهدين ، فينعقد النكاح ، وقد كان هذا موجودا في القديم ، بل لا يزال إلى وقتنا هذا .
ولا يقال : إن العقد سنة ، وإن الواجب هو الإيجاب والقبول ، بل الإيجاب والقبول هو العقد ، ويحصل بالكلام ، ولا يشترط كتابته وتسجيله ، وإنما التسجيل لتوثيق الحقوق ، كما لا يشترط أن يتم النكاح على يد مأذون الأنكحة ، بل يكفي حصول الإيجاب والقبول من الولي والزوج .
ثالثا :
إن حصل الإيجاب والقبول في الخطبة ، وتواعدا على العقد فيما بعد ، فلا ينعقد النكاح إلا عند العقد ؛ لأن هذا كالتصريح بأن ما تم في الخطبة ليس عقدا .
وإن حصل الإيجاب والقبول في الخطبة ، ولم يتواعدا على العقد فيما بعد ولم يذكراه ، فهنا يرجع إلى العادة عندهم : فإن جرت العادة بأن هذا وعد وتوطئة للعقد وليست عقدا ، فإن النكاح لا ينعقد بذلك .
وإن جرت العادة بأن هذا عقد ، فهو عقد .
سئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله : ما قولكم فيمن بعث رجلا لآخر خاطبا لبنته للأول , أو لولده فأجابه وتواعدا على العقد ليلة البناء , وأرسل لها كسوة ثم أرسل لأهلها طالبا الدخول بها فجهزوها وزفوها إليه ودخل بها بلا عقد ولا إشهاد ظانا حصولهما من الأبوين ...
فأجاب : "التفريق بين هذا الرجل , وهذه المرأة واجب ولا يقال له : فسخ ؛ لعدم العقد ، ووجب عليها الاستبراء .......
قال العلامة التاودي في شرح التحفة : سئل أبو سالم إبراهيم الجلالي عما جرت به العادة من توجيه الرجل من يخطب امرأة لنفسه , أو لولده فيجيبه أهلها بالقبول ويتواعدون العقد ليلة البناء ثم يبعث لها حناء وحوائج في المواسم ويولون النساء عند الخطبة ويسمع الناس والجيران أن فلانا تزوج فلانة ... ثم يطرأ موت , أو نزاع .
فأجاب بما حاصله : إن كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها بالقبول إنما هما توطئة للعقد الشرعي ليلة البناء , وأنه لا إلزام بما يقع بينهم , وإنما هي أمارات على ميل كل لصاحبه فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذلك وعدم ترتب أحكامه عليه .
وإن كانت العادة أنهما جاريان مجرى العقد فيما يترتب عليه ... فلا إشكال أن النكاح انعقد بهما وترتبت عليهما أحكامه .
وإن جُهل الحال بحيث لو سئلوا : هل أرادوا الوعد أو الإبرام لا يجيبون بشيء منهما ، فالذي أفتى به المزدغي : انعقاد النكاح وترتب أحكامه بهما ، والذي أفتى به البقِّيني عدم ذلك كله . ثم قال التاودي : والحاصل : إن كانت العادة أن الخطبة والإجابة بالقبول عقد , ولو ممن ناب عن الزوج والولي وعلم الزوج والزوجة ورضيا به فالظاهر انعقاد النكاح بذلك وترتب أحكامه عليه , وإن كانت العادة أن ذلك مجرد قبول وسكوت أو وعد فلا والله أعلم .
على أن النظر للعادة إنما هو عند السكوت أما عند التصريح بالمواعدة على أن العقد الشرعي إنما يكون ليلة البناء فلا ؛ إذْ هو ناسخ لها [أي للعادة] على فرض ثبوتها بأن ذلك عقد " انتهى من "فتاوى الشيخ عليش" (1/ 420). وينظر : شرح التاودي (1/ 17) , وشرح ميارة على تحفة الحكام (1/ 155).
والغالب الآن أن الناس يفرقون بين الخطبة والعقد .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


رد مع اقتباس
قديم 02-13-2013, 01:17 AM   المشاركة رقم: 3

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
مشرفة قسم الفتاة المسلمة


فراشة رد: فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج

ينعقد النكاح باللفظ ولا تُشترط الكتابة





السؤال :
هل يمكن أن يتم عقد النكاح شفويا أو يجب أن يكون مكتوبا ؟

الجواب:
الحمد لله
كتابة العقود والمعاملات التي تجري بين النّاس هي وسيلة للتوثيق وليست شرطا لصحّة العقد ، وعقد النّكاح ينعقد باللفظ بإيجاب من ولي الزوجة كقوله : زوّجتك ابنتي مثلا ، وقبول من الزوج كقوله : قبلت ونحو ذلك . ولا تُشترط الكتابة ، ولكن إن حصلت فهو أمر طيب للتوثيق والضبط خصوصا في هذا الزمان والله المستعان .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


رد مع اقتباس
قديم 02-13-2013, 01:19 AM   المشاركة رقم: 4

معلومات العضوة
الكاتبة:
اللقب:
مشرفة قسم الفتاة المسلمة


افتراضي رد: فتاوى وأحكام واستشارات في الزواج

قال الخاطب: هل تزوجني ابنتك؟ فقال الأب مازحاً: خذها، فهل تم النكاح؟





السؤال : جاء خاطب إلى أبي ليخطبني وبعد إتمام الاتفاقات والاتفاق على الصداق قال لأبي وفى نيته أن يتزوجني (متزوجني ابنتك الآن وأخدها معايا وأنا مروح ؟) و رد عليه أبى مازحاً (خدها مع السلامة) وقد حدث هذا أمام خمس رجال وجمع من النساء وبعد ذلك ادعى أنني زوجته أمام الشرع وأنني لا أستطيع الزواج من غيره حتى يطلقني مستدلاً بحديث (اثنان جدهما جد وهزلهما جد : الزواج والطلاق ) فهل هذا صحيح؟ وما مدى صحة هذا الحديث ؟ وهل هناك اختلاف في أقوال العلماء؟

الجواب :

الحمد لله

من أركان النكاح : حصول الإيجاب والقبول ، والإيجاب هو قول الولي : زوجتك ابنتي ، والقبول : قول الخاطب : قبلت .



وما ذكرت قد اشتمل على ثلاث مسائل :

الأولى : انعقاد النكاح بغير لفظ : أنكحت وزوجت .

الثانية : تقديم القبول (لفظ الزوج) على الإيجاب من الولي .

الثالثة : كون اللفظ الصادر من الزوج بصيغة السؤال والاستفهام .



أما المسألة الأولى ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، فالحنفية والمالكية على أن النكاح ينعقد بغير لفظي النكاح والتزويج ، ولهم في ذلك تفصيل .

والراجح : انعقاد النكاح بكل ما يدل عليه . فقول الولي : "خذها مع السلامة" لفظ يدل على الرضا والقبول . وينظر : "الشرح الممتع" (2/38) .



وأما المسـألة الثانية ، وهي تقديم القبول على الإيجاب ، فهذا لا يصح به النكاح عند الحنابلة، ويصح عند الجمهور .

وعليه ؛ فالصيغة التي تم بها العقد هنا : لا تصح عند الحنابلة ، من جهة تقدم القبول على الإيجاب ، أي : تقدم لفظ الزوج على لفظ الولي .



قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : " إذا تقدم القبول على الإيجاب . لم يصح . رواية واحدة , سواء كان بلفظ الماضي , مثل أن يقول : تزوجت ابنتك . فيقول : زوجتك . أو بلفظ الطلب , كقوله : زوجني ابنتك . فيقول : زوجتكها .

وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : يصح فيهما جميعاً ; لأنه قد وجد الإيجاب والقبول , فيصح كما لو تقدم الإيجاب .

ويدل على أنه لا يصح : أن القبول إنما يكون للإيجاب , فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً ; لعدم معناه , فلم يصح , كما لو تقدم بلفظ الاستفهام" انتهى من "المغني" (7/61).



وأما المسألة الثالثة وهي كون اللفظ الصادر من الزوج استفهاماً ، فهذا محل خلاف أيضاً :

فالحنابلة على أنه لا يصح .

والشافعية : يشترطون لصحته أن يقول الزوج بعد موافقة الولي : تزوجت .

والحنفية : يرجعون ذلك إلى الحال الذي كانا عليه ، فإن كان المجلس للعقد فهو عقد ، وإن كان للوعد فهو وعد .



ففي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/239) : " وأما صيغة الاستفهام فقال الحنفية : لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال ، قال في شرح الطحاوي : لو قال : هل أعطيتنيها ؟ فقال : أعطيت . إن كان المجلس للوعد فوعد ، وإن كان للعقد فنكاح ، قال الرحمتي : فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهما ، ألا ترى أنه ينعقد مع الهزل ، والهازل لم ينو النكاح.

وقال الشافعية : لو قال الزوج : أتزوجني ابنتك فقال الولي : زوجتك ، لم ينعقد ، إلا أن يقول الخاطب بعده : تزوجت .

ويرى الحنابلة أنه إذا تقدم الإيجاب بلفظ الاستفهام فإنه لا يصح " انتهى .



وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/11) ، "الأم" للشافعي (5/25) ، "روضة الطالبين" (7/39) ، "كشاف القناع" (5/40) .



وحيث إن الخاطب قد تكلم بصيغة السؤال والاستفهام ، وقدّم كلامه على كلام الولي ، وكان اللفظ الصادر من الولي هو " خذها مع السلامة " ، فإن هذا لا يصح نكاحا عند الحنابلة ؛ لوجود تقديم القبول ، والاستفهام ، ولكون الولي تكلم بغير لفظ التزويج والنكاح .

ولا يصح عند الشافعية ، لكون الزوج لم يقل بعد موافقة الولي : تزوجت ، وأيضا لكون الولي تكلم بغير لفظ التزويج والنكاح .

ولا يصح عند الحنفية ، لأن الحال أن هذا مجلس خطبة ومواعدة ، لا مجلس عقد .

وعلى هذا ؛ فالنكاح لم ينعقد بهذا اللفظ.



وأما الحديث فهو من رواية أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .

فلو حصل الإيجاب من الولي ، ثم القبول من الزوج ، وكان ذلك بصيغة الماضي ، وبلفظ النكاح أو التزويج ، مع وجود الشاهدين ، وكان العاقدان هازلين أو كان أحدهما هازلاً صح النكاح عند جمهور الفقهاء ؛ للحديث السابق .

وينظر : "فتح القدير" (3/199) ، "المغني" (7/61) ، "كشاف القناع" (5/40) ، "حاشية الدسوقي" (2/221) ، "بلغة السالك" (2/350) ، "نهاية المحتاج" (6/209) ، "روضة الطالبين" (8/54) .



والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب


رد مع اقتباس

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO